روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٩ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ.
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَ
٤٩٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَائِضَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ.
٤٩٨ وَ فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَت.
.______________________________
صفوان على الظاهر، نعم ظاهر خبر سماعة أنه قال سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على
غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب يده على حائط اللبن فيتيمم به[١] جواز التيمم مع إمكان الوضوء كما
فهمه الأصحاب، مع أنه يمكن حمله على الأخبار الأخر كما يفهم من قوله (مرت به) و
كون سؤاله للضرورة ظاهرا يعني إن أ توضأ تفوتني الصلاة، و الظاهر أن الأصحاب تبعوا
الصدوق في المساهلة كما في سائر الأحكام، و لو لا أخبار الحائض لأمكن أن يقال
باشتراط الطهارة على ما يفهم من الأخبار الكثيرة غير خبر يونس بن يعقوب، مع أنه
فطحي، و لا يعارض بخبره الأخبار الصحيحة، و الاحتياط لا يترك.
«و روى محمد بن مسلم» رواه الكليني في الحسن و غيره عنه[٢] و يدل مع خبر سماعة، و موثقة عبد الرحمن، و مرسلة حريز، و مرسلة عبد الله بن المغيرة على جواز صلاة الحائض و أنها تنفرد بصف خلف الصفوف و لو كانت النساء أيضا تقف خلفهن لنقصانها عنها «و الجنب إلخ» رواه حريز مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام و كذا مرسلة عبد الله تدل على جواز صلاة الجنب، و إنما لا يتيمم الحائض، لأنه لا- ترتفع حدثها إلا أن تكون بعد انقطاع الحيض فيمكن إلحاقها بالجنب حينئذ في
[١] الكافي باب من يصلى على الجنازة خبر ٥.