روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
وَ إِنْ غُسِّلَ مَيِّتٌ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ لَا يَنْقَطِعُ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ عَلَيْهِ الطِّينُ الْحُرُّ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ
٤٤٨ وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا مَسَّ الثِّيَابَ.
٤٤٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ.
٤٥٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ- عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
٤٥١ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ قَرَارِيطَ قِيرَاطٍ لِاتِّبَاعِه.
.______________________________
«و
إن غسل ميت إلخ» مروي و مجرب، و النورة أيضا، و الطين الحر الخالص و
بالفارسية (گل رست) «و سأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السلام إلخ» الخبر حسن و
قوله عليه السلام «إنما مس الثياب» المراد به أنه مس الثياب فكيف يتوهم وجوب
الغسل و إن دل المفهوم فهو على الاستحباب كما يظهر من غيره من الأخبار «و قال
الصادق عليه السلام» الظاهر أن التقبيل منه، و من رسول الله صلى الله عليه و آله
و سلم كان لبيان الجواز و لتعليم المحبة و يمكن أن يكون للتعليم مع المحبة البشرية
فإنها لا تنافي العصمة إن صح الخبران.
باب الصلاة على الميت «قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الكليني في الموثق عنه صلوات الله عليه[١] و يدل على رجحان الأربعة «و قال أبو جعفر عليه السلام» رواه الكليني مسندا عن جابر و أبي
[١] الكافي باب ثواب من مشى مع جنازة خبر ٧.