روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٣ - بَابُ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ
حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
وَ تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا اشْتُرِيَتْ بِحَيْضَةٍ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَقَدْ زَنَى بِمَالِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْغُسْلَ مِنَ الْحَيْضِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ وَ الِاسْتِبْرَاءُ أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَمٌ خَرَجَ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ فَإِنْ خَرَجَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ اغْتَسَلَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ النَّتْنَ فَعَلَيْهَا أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ وَ تَرْفَعَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى.
______________________________
الأخبار (إنا أحللنا لشيعتنا الخمس لتطيب ولادتهم) و سيجيء بيانه إن شاء الله في
باب الخمس و الزكاة.
«و تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة» إن كانت ممن تحيض و إلا فبخمسة و أربعين يوما إن كانت في سن من تحيض، إلا أن تكون من امرأة أو ثقة أخبر بالاستبراء و عدم الاستبراء أيضا أحد أسباب خبث الولادة بالمعنى الأعم «و من اشترى أمة إلخ» الزنا بالمال ليس حكمه حكم الزنا المطلق من وجوب الحد و غيره و إن كان فيه التعزير.
«و إذا أرادت (إلى قوله) أن تستبرئ إلخ» ظاهره وجوب الاستبراء لتعلم انقطاع الحيض، و وجوب الصلاة و غيرها من الأحكام و يؤيده الأخبار الكثيرة بلفظ الأمر و هو أحوط و إن احتملت الندب أيضا.
«و إذا رأت الصفرة إلخ» رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و روى الشيخ ما يقرب منه، عن الهادي صلوات الله عليه: قال سألته و قلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟
قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثمَّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها
[١] الظاهر ان مراده( ع) عدم اخبار العامّة كما في نسخة و يمكن أن يكون المراد عدم اخبار النساء مطلقا و فيه بعد الا ان يقيد بنساء العامّة أيضا و اللّه تعالى يعلم- منه رحمه اللّه.