روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٥ - بَابُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ
بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ تَحْرِيمِهَا وَ تَحْلِيلِهَا
٦٨ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع- افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
بَابُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ
فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ.
______________________________
باب
افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها «قال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة
(إلى قوله) التسليم» رواه في الكافي عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم[١] و السند و
إن كان ضعيفا لكن الكليني و الصدوق حكما بصحته، و المراد بافتتاح الصلاة تقدم
الوضوء على الصلاة و لاشتراطها به كأنه جزؤها، و الحصر المفهوم من تعريف الخبر
للمبالغة، و تحريمها التكبير المراد به أنه لا يحرم محرمات الصلاة إلا بالتكبير و
لهذا سمي بتكبيرة الإحرام، و يفهم منه أنه أول الصلاة و ظاهره أن النية ليست جزء
من الصلاة إلا أن يحمل على الأفعال الظاهرة فإنه فعل القلب، (و تحليلها التسليم)
معناه أنه لا يحل المحرمات إلا بعده، و استدل بظاهره على وجوب التسليم و هو كذلك
لو لم يدل دليل على استحبابه و معه يحمل على الكمال و الأفضلية كما تجوز في صدر
الحديث.
باب فرائض الصلاة «فرائض الصلاة سبعة: (إلى قوله) و الدعاء» روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن زرارة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت، و الطهور
[١] الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة خبر- ٢.