روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٨ - بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا
٢٤ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ تُصَبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ
______________________________
منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء[١] و العبارة
التي ذكرها الشيخ من الخبر أظهر من عبارة الصدوق، و عبارة الشيخ نوع تفسير لعبارة
الصدوق فإن الظاهر من عبارة الشيخ أن اسم ليس مضمر بقرينة السؤال، بمعنى أنه ليس
وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أو بعيدا منها (أو) ليس الوجود من
قرب و لا بعد مكروها (أو) ليس المكروه وجود البالوعة من قرب البئر و لا بعدها، و
يكون على التقادير قوله عليه السلام يتوضأ منها و يغتسل أو بالعكس بيانا للجملة
الأولى و حكما بجواز الوضوء و الغسل- فبناء عليه المراد من قول الصدوق أن يكون
المستتر في (ليس) وجود البالوعة و يكون القرب و البعد مضافين إلى البئر أي بئر
الماء، و يكون قوله (يغتسل منها و يتوضأ) جملة للبيان و الحكم و مع قطع النظر عن
رواية الشيخ يمكن أن يكون الجملة صفة لبئر و يتضمن جواز الغسل و الوضوء أيضا (و
يمكن) إرادة العكس أيضا بأن يكون المستتر وجود بئر الماء و يكون المراد بالبئر الثاني
المتوضأ بالمعنى اللغوي، و المغتسل يعني بئر يسيل إليها ماء الاستنجاء و ماء غسالة
الجنب (و هذا الاحتمال) بعيد من عبارة الشيخ غاية البعد، إلا بإضمار البئر و معه
بعيد أيضا و ظاهر الخبر طهارة البئر لأنه بنى الحكم بالنجاسة على التغير بقرينة
الحصر (و يمكن) أن يكون المراد به ما لم يعلم لأنه ما لم يتغير لا يعلم وصول
النجاسة إليها غالبا و يكون من باب المثال. (و فيه) من البعد ما لا يخفى و إنما
أطلنا الكلام هنا لأنه لم يذكره العلماء، و لاستيناس المبتدئ لأن لا يجترئ على
معنى الحديث لمجرد ظاهر الحديث، أو يرده لأجل عدم الفهم و لفوائد أخر لا نذكرها
لئلا يصير قدحا في الأصحاب.
«و روي عن أبي بصير إلخ» طريق الصدوق إلى أبي بصير مذكور في الفهرست
[١] التهذيب باب المياه و احكامها من أبواب الزيادات.