روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٨ - بَابُ الْأَغْسَالِ
وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ[١] يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ الرَّجُلُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ[٢] أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ.
______________________________
فالمراد به أنه ظهر وجوبه من السنة و ذهب بعض إلى أنه غسل و لا يجب فيه النية «و غسل من مس
ميتا واجب» و في بعض النسخ و في نسخ التهذيب (غسل من غسل) بدله و المراد به المس
أيضا و الأخبار الكثيرة واردة فيه بلفظ الأمر بلا معارض و ذهب السيد إلى
الاستحباب.
«و غسل المحرم واجب» أي مريد الإحرام للحج أو العمرة تجوزا و الأكثر على استحبابه و ذهب بعضهم إلى الوجوب لبعض الأخبار أنه فرض و في كثير منها بلفظ الأمر و قوله عليه السلام «و يستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل» تأكيد مع بيان أن الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكد.
«و غسل المباهلة واجب» أي يومها[٣] و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و قيل الخامس و العشرون منه «و غسل الاستسقاء واجب» يعني لصلاة الاستسقاء
[١] و اعلم ان الشارح لم يتعرض شرح هذه العبارة الى قوله و يستحب إلخ اما لعدم الاحتياج او للمحو من نظره الشريف و اللّه العالم.