روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٥ - بَابُ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ
أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ دَمُ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَيْنِ وَ دَمُ الْحَيْضِ حَارٌّ يَخْرُجُ بِحَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَارِدٌ يَسِيلُ مِنْهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ رَأَتِ الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ رَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ وَ اسْتَثْفَرَتْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ حَضَرَتِ.
______________________________
الحرارة و الخروج بالشدة و تظهر فائدة العلامتين في صورة العمل بالتميز باعتبار
كونهما أغلب و إلا فالصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الدم العبيط و
الأسود في أيام الطهر فساد و استحاضة كما هو المذكور في الأخبار و عليه عمل الأصحاب «كذلك ذكره
أبي»
يعني من قوله اعلم إلى هنا من الرسالة.
«و إذا رأت الدم خمسة أيام إلخ» رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و مثله رواية يونس بن يعقوب عنه عليه السلام و لما كان الروايتان مخالفتين للأخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام لم يعمل بها أكثر الأصحاب و عمل عليها القدماء في المبتدئة و المضطربة و الأحوط في غير الدم الأول أن تعمل عمل المستحاضة و لو جمع بين العملين لكان أحوط و ظاهر الخبر أيضا تثنية حكم المستحاضة كغيره من الأخبار.
«و المرأة الحائض إلخ» رواه الكليني عن العدة، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام[١] و الظاهر أن الكليني أخذ الخبر من كتاب الحسن بن محبوب كما هو طريقة الشيخ و الصدوق أو من كتاب
[١] الكافي- باب غسل الحائض إلخ خبر ٣ من كتاب الحيض.