روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٦ - في تقليم الأظفار و تسريح الشعر و حكم الشارب و اللحية
٣٠٣ وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ.
٣٠٤ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ مَنْ يُقَلِّمْ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- يَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَ يَخْتِمْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى.
٣٠٥ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ- أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.
٣٠٦ وَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ لِلصَّادِقِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
______________________________
إليه بأن كان قلم من قرب فيستحب الحك حتى ينثر منه الأجزاء الصغيرة و يحصل له ثواب
القلم يوم الجمعة.
«و في خبر آخر فإن لم تحتج فأمر عليه السكين أو المقراض» و إن لم يسقط منه شيء تعبدا، و إن أسقط منه شيئا كان أفضل، بل الظاهر أنه يكون له بكل جزازة ثواب عتق رقبة إذا كان مع الدعاء، و كذا في أخذ الشارب مع صحة البدن بفضل الله إلى الأجل الذي لا يستأخر ساعة و لا يستقدم- «و روي في خبر آخر إلخ» الخبر موجود في الكافي بدون يوم الجمعة[١] و أكثر أخباره المرسلة منه، فيمكن أن يكون في النسخة التي عند الصدوق هكذا. و من طريق آخر و على أي حال فهذا الترتيب مستحب و إن لم يكن في يوم الجمعة.
«و قال الحسين بن أبي العلاء إلخ لا يزال مطهرا» أي من الذنوب بأن يعصمه الله منها بهما، أو من الوسخ المانع من صحة العبادة أو كمالها أو كفارة لما قبلها أو الطهارة المعنوية أو الأعم.
[١] الكافي- باب قص الاظفار خبر ٢ من كتاب الزى و التجمل. و لفظة( الجمعة) مذكورة فيه و لعلّ ما عند الشارح من نسخة الكافي لم تكن هذه اللفظة موجودة فيها.