روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٣ - بَابُ غُسْلِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ
وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ
١٩٨ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَأَقْرَاؤُهَا.
______________________________
أخبار رواها الكليني و الشيخ عن أبي عبد الله و أبي إبراهيم عليهما السلام بأسانيد
ضعيفة و المراد بالملائكة القابضون للروح و يمكن مجيء جماعة لقبض الروح كما
سيجيء أن لملك الموت أعوانا أو يكون المراد أن جنس الملك متأذ منهما فيتأذى ملك
الموت أيضا.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام، و روي في الصحيح عنه عليه السلام، قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة قال الكليني و روي ستون سنة أيضا و الرواية التي في المتن تجمع بين الروايات بأن غير القرشية تيأس بخمسين و القرشية بستين و القرشية من انتسب بالأب أو بالأم على قول إلى النضر بن كنانة و بنو هاشم شعبة منهم و الحق جماعة من الأصحاب النبطية بالقرشية و ذكروا أن به رواية و لم نطلع عليها و الاحتياط في العبادة.
«و المرأة إذا حاضت أول حيضها إلخ» هذه رواية سماعة و في آخرها و أقله ثلاثة أيام و المشهور بين الأصحاب أن المبتدئة ترجع أولا إلى التميز و مع عدمه إلى النساء جمعا بين الروايات[١] و مع اختلافهن أو عدمهن تعمل بالروايات و قوله «فأكثر جلوسها عشرة أيام» إن انضم إلى قوله (و أقله ثلاثة أيام) يحتمل أن يكون
[١] اعلم ان الذي يظهر من خبرى ابن بكير الذين عمل الاصحاب عليها ان العمل بالرواية للمبتدأة و كذا مرسلة يونس و يظهر من خبر ابن بكير ان المرتبة الأولى تاخذ بالعشرة و الباقي بالثلاثة و غفل عنه الاصحاب- منه رحمه اللّه.