موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٨٦
٢ـ قول بالوجوب العقلي .
٣ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه .
( إحسان . ألمانيا . ٣٣ سنة . طالب علم )
أقسامه :
السؤال : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل .
وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات ؟! حيث علّل قولـه بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل .
فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية .
وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم .
وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله) : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم " ؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : " ففيم " ؟ أي ففي أمر هذا الأسف ؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس .
الأسئلة :
١ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة ؟
٢ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات ؟