موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٣٣
( علي نزار ـ الكويت ـ ٢٣ سنة ـ طالب كُلّية الدراسات التجارية )
من جوّز نكاح الرجل لابنته وأخته من الزنا :
السؤال : نيابة عن جميع الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) أحبّ أن أشكركم على جهودكم في تبيان عقائد المذهب الحقّ ، ودحض ادعاءات أهل البدع والضلال ، وسؤالي هو :
هل فعلاً بأنّ المذهب الشافعي يبيح أن ينكح الرجل ابنته من الزنا ؟ وإن كان كذلك ، فما هو المصدر الفقهي المعتبر الذي يمكنني الاستشهاد به في خصوص هذه المسألة ؟ ودمتم سالمين .
الجواب : تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل ابنته وأخته ، وبنت ابنته وبنت أخيه من الزنا ، ومن المصادر السنّية التي ذكرت ذلك :
١ـ الشرح الكبير لابن قدامه : " فصل : ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء .
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب " [١] .
٢ـ روضة الطالبين للنووي : " فرع : زنا بامرأة فولدت بنتاً ، يجوز للزاني نكاح البنت لكن يكره ، وقيل : إن تيقّن أنّها من مائه ، إن تصوّر تيقّنه حرمت عليه ، وقيل : تحرم مطلقاً ، والصحيح : الحلّ مطلقاً " [٢] .
٣ـ كشّاف القناع للبهوتي : " أو نكح بنته من الزنا " فعليه الحدّ " نصّاً ، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف " وهو كون الشافعي أباحه ، " فيحمل إذن على معتقد تحريمه " أي تحريم نكاح البنت ونحوها ، وعبارة الفروع :
____________
١- الشرح الكبير ٧ / ٤٨٣ . ٢- روضة الطالبين ٥ / ٤٤٨ .