موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢١١
أمّا الرشيدة ، فالمسألة خلافية بين الفقهاء ، بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر .
أمّا الزواج بالثيّب ، فلا إشكال في جوازه ومشروعيته .
أمّا كيفية نطقه وشروط صحّته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر ، وعدم كونها في عدّة آخر ، كأن تقول للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ، وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً ، أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتّع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ـ كألف دينار أو درهم ـ أو ما له المالية ـ كالسجّاد والتعلّم ـ أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد .
ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار ، ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلتُ .
وأمّا اللاتي لا يؤمن بزواج المتعة من المسلمين فالأولى ترك التمتّع بهنّ .
أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ، فلا يجوز التمتّع بها ، لكونها كافرة ، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) .
هذا ، وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الأحكام للأخذ بها .
( أمير العرادي ـ الكويت . ... )
الأدلّة على جوازها :
السؤال : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة ؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت ؟