موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٠٩
وأي معنىً يبقى لتعريف الجاهل ؟! فهذا المؤلّف بعيد عن العلم ، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة .
هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى : باب الإماء والعبيد ، ويُعنى به أنّ الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب إسلامية مع الكفّار ، يكون عبداً لهم ، ويحقّ لهم تملّكه ، سواء كان امرأة أو رجلاً ، ويطلق على الأمة المملوكة لفظ الجارية أيضاً ، لأنّ لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والأمة المملوكة ، وبين الصغيرة والكبيرة ، والمؤلّف هنا خلط ـ جهلاً أو تجاهلاً ـ بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة .
وهذه الروايات التي أوردها ، والتي ذكرنا منها واحدة ـ اختصاراً ـ أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار تحت باب نكاح الإماء [١]، أي النساء الجواري المملوكات ، والمؤلّف لا يعرف معنى الجارية ، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية ، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنّة على السواء ، فكيف لم يستطع المؤلّف معرفته ، وجعل الروايات واردة في جواز التمتّع بالزوجة الحرّة ؟!
هذا بغضّ النظر عن أنّ المتعة هي قسم من أقسام النكاح ، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين ـ شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم ـ أن تكون المرأة غير متزوّجة ، ولا يقع نكاح بامرأة متزوّجة ، لأنّه لا ينعقد نكاح مع نكاح آخر ، مع أنّ الروايات واردة في نكاح الجواري ـ أي النساء المملوكات ـ ولا ربط لذلك بنكاح المتعة ، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة ؟!
ويمكن القارئ مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك ، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنّة :
____________
١- تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٣ / ١٣٦ .