موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٢٠
الطوسي (قدس سره) : " يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها ، ومتى عقد عليها لم يكن لها خيار وإن بلغت " [١] .
ويقول ابن زهرة (قدس سره) : " والولاية التي يجوز معها تزويج غير البالغ ـ سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ... ـ مختصة بأبيها وجدّها له في حياته " [٢] .
وقال ابن حمزة (قدس سره) : " الذي بيده عقدة النكاح أربعة : ... والأب والجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلة ، أو بالغة غير رشيدة ... ومن يعقد عليها : حرّة وأمة ، والحرّة بالغة ، وطفل ، والبالغة رشيدة ... " [٣].
وقال المحقّق الحلّي (قدس سره) : " وتثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره " [٤].
فهل بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب والتساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة ؟!
وفي الختام نقول : على فرض أنّ أهل السنّة لم يقولوا بجواز ذلك ، فهذا لا يعني أنّنا أيضاً نمنع ذلك ، وذلك لأنّنا نتّبع الدليل ، فإذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به ، حتّى لو خالفنا جميع الناس ، لأنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع .
( غانم النصّار ـ الكويت . ... )
كيفية الاستمتاع بالزوجة الرضيعة :
السؤال : لقد قرأت فتوى للسيّد الخميني (قدس سره) أنّه يجيز التمتّع بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو المقصود من هذا الكلام ؟ هل هو ما نحن
____________
١- النهاية للشيخ الطوسي : ٤٦٤ . ٢- غنية النزوع : ٣٤٢ . ٣- الوسيلة : ٢٩٩ . ٤- شرائع الإسلام ٢ / ٥٠٢ .