موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٩٥
عن ابن عباس في قولـه : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا } ، قال : حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلاّ الله لست مؤمناً ، كما حرّم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ودمه ، فلا تردّوا عليه قولـه [١] .
وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : " إيّاكم والظنّ فإنّه أكذب الحديث " [٢] ، وقال تعالى : { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [٣] ، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } [٤] ، ومعلوم أنّه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهنّ واعتقادهنّ ، وإنّما أراد ما ظهر من إيمانهنّ من القول .
وقال تعالى : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا } ، وذلك عموم في جميع الكفّار ، وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله) لأُسامة بن زيد ، حيث قتل الرجل الذي قال : لا إله إلاّ الله ، فقال : إنّما قالها متعوّذاً ، قال : " هلاّ شققت عن قلبه " [٥] .
وقال سيّد سابق في فقه السنّة : وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكفّ عن قتاله ، يقول الله تعالى : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا } [٦] .
نقول : فما بالك بالذي يشهد الشهادتين ، ويؤمن بالمعاد ، ويأتي بما أوجب الله تعالى عليه ، من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها من فروع الدين ، هل يحقّ لأحد ـ ممّن يدّعي الإسلام ـ أن يكفّره ؟ أو يقاتله ؟ أو يعتدي على ماله ؟
____________
١- جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٠١ . ٢- مسند أحمد ٢ / ٥٣٩ ، مسند الشهاب ٢ / ٩٧ أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ٣٥٠ و ٣٦٠ و ٣ / ٣٩٧ ، تفسير الثعالبي ٥ / ٢٧٣ . ٣- الإسراء : ٣٦ . ٤- الممتحنة : ١٠ . ٥- مسند أحمد ٥ / ٢٠٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦٧ . ٦- فقه السنّة ٢ / ٥٩٦ .