موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٨١
١ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : " أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان " .
على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور .
٢ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف .
ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام علي (عليه السلام) : " لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه " [١] .
وفي رواية أُخرى : " لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره " [٢] .
وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله .
٣ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر
____________
١- سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١ . ٢- الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧ .