موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٨٨
أو يلقى عليه العرف والعادة ـ كتجهيز البنات ـ وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها .
وأمّا المرأة فليس عليها هذه النفقات ، ولا تدفع المهر عند الزواج ، بل تأخذه بعكس الرجل ، كما يتحمّل زوجها نفقتها ، فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفّر نصيب القوي ، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمّنة لحكم اقتصادية إلى ما ليس له دخل في تشريعها ، فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلاّ لإقامة العدل بين الذكر والأُنثى ، والأخذ بأسباب الواقع والحقيقة .
ويدفع تعليل هذه الأحكام بتفضيل الرجال على النساء ، إنّ الله تعالى ساوى بين الأبوين في الميراث ، فقال سبحانه : { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } [١] ، فلو كان الإسلام فضّل نصيب الرجل على المرأة مطلقاً لعلّة أنّ هذا رجل وهذه امرأة لما ساوى بينهما في هذا المقام، وفي بعض المقامات الأُخر .
فهذا شاهد على أنّ الحكمة في امتياز الرجل على المرأة في الميراث ، ليس فضله عليها ، وهذا التوهّم إنّما نشأ من عدم مراجعة نصوص الكتاب والسنّة والتأمّل فيها .
والحاصل : أنّ من سبر الشرائع والقوانين وتواريخ الملل ، يجد أنّ أيّ شريعة من الشرائع ، وأُمّة من الأُمم ، لم تنصف المرأة كما أنصفها الإسلام وشريعته السمحاء .
فالإسلام قرّر حقوق المرأة ، وناصر المرأة ، وكرّم المرأة ، وحرّر المرأة ، وأخذ بيدها ممّا كانت تتردى فيه .
فعلى الذين يهتفون في بلاد المسلمين ، وتعلو صيحاتهم منادين بحقوق المرأة ، ويظهرون الترحّم على النساء ، إن كانوا صادقين أن يدعوا الجميع ، الرجال والنساء إلى النظام الإسلامي ، الذي عالج مشاكل الحياة الإنسانية كُلّها .
____________
١- نفس الآية السابقة .