موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١١٠
١ـ قال ابن حجر : " إنّ عطاء بن أبي رباح كان يجوّز وطئ الجارية المرهونة بإذن مالكها " [١] .
٢ـ قال محمّد الشربيني : " وللمشتري وطئ الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح " [٢].
٣ـ قال النووي : " إذا علم البائع أنّ المشتري يطأ الجارية ، وسكت عليه ، هل يكون مجيزاً " ؟ [٣].
٤ـ قال الحجّاوي : " إن كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كُلّها له ، وعليه قيمة نصيب شريكه " [٤].
والمؤلّف فضح نفسه حينما قال في ص ٦ : " فقرأت كُلّ ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة ، وحتّى غير المعتبرة ، بل قرأت كُلّ كتاب وقع في يدي ... " .
مع أنّه لا يميّز بين الجارية التي تعني الأمة المملوكة ، وبين المرأة الحرّة ، ولا يميّز بين نكاح الإماء ، وبين التزوّج متعة ؟! ولم يرجع إلى كتاب " الأُم " للشافعي ، ولا إلى " الدرّ المختار " للحصفكي ، و " حاشية المختار " لابن عابدين ، و " البحر الرائق " لابن نجيم المصري ، و " الموطّأ " للإمام مالك ، و" تنوير الحوالك " لجلال الدين السيوطي ، و " المبسوط " للسرخسي ، ولا إلى المصادر المتقدّمة ، فأيّ المصادر المعتبرة قرأها ؟ وأيّ مصدر غير معتبر قرأه ؟
وأيّ كتب قرأها من غير المصادر المعتبرة وغير المعتبرة ؟! وأين تقع الكتب التي ذكرناها ممّا قرأه المؤلّف ؟
____________
١- التلخيص الحبير ١٠ / ١٩٤ . ٢- مغني المحتاج ٢ / ٩٦ . ٣- روضة الطالبين ٣ / ١١٨ . ٤- الإقناع ٢ / ٢٩١ .