موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢١٠
( شاكر أحمد ـ السعودية ـ سنّي )
جوازها :
السؤال : ما هو الدليل لجواز زواج المتعة ؟ وهل ترضى أن تطبّقها على أُختك أو ابنتك ؟
الجواب : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : " مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما " ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته .
وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... } [١] ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات ؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح .
( عبد الله المحمّدي ـ السعودية . ... )
كيفية صيغتها :
السؤال : أودّ الإفادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب ، وكيفية نطقه وشروط صحّتهما ، وهل يجوز التمتّع بمن لا تعتقد بزواج المتعة ؟
الجواب : المشهور بين فقهاء الإمامية هو : عدم جواز التمتّع بالبكر غير الرشيدة ، إلاّ بإذن وليّها .
____________
١- النساء : ٣ .