موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١٠٦
٣ـ أن يجتمع عشرة أنفار على امرأة ، فإذا حملت أرسلت إليهم ، وهي تعيّن من الأب لهذا الحمل .
٤ـ نكاح البغايا وحاملات الرايات [١].
ونقل سيّد سابق نوعين آخرين :
١ـ نكاح البدل : وهو أن يبدل الرجل مع الرجل الآخر زوجة كُلّ منهما .
٢ـ الخدن : وهي المتزوّجة التي تصادق شخص سرّاً يزني بها [٢].
وسواء كانت الأقسام أربعة أم ستّة ، لا نجد نكاح المتعة في أنكحة الجاهلية ، فكيف يدّعي أنّه نكاح جاهلي ؟!
والمؤلّف بما أنّه ليس شيعياً ، فقد أخذ هذا القول من الوهّابي المتشدّد موسى جار الله صاحب كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة ، حيث قال هناك ص٣: أرى أنّ المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية .
فلاحظ أنّه قال : أرى ، ولم يكن لديه أيّ دليل ، والمؤلّف لمّا كان وهّابي ، ولمّا كان ينقل من غيره ، وقع في هذا الخطأ الفضيع نفسه .
٨ ـ قال في ص ٤٢ عند كلامه عن مفاسد المتعة : " إنّ المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ، ولا رضى ولي أمر المخطوبة ، ولا يقع شيء من ميراث المتمتِّع للمتمتَّع بها ، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها ... " .
إنّ أيّ شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار : أنّ هذا المؤلّف ليس شيعياً ، وكذلك يتّضح حتّى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم ، فضلاً عن شخص يدّعي الفقاهة ، كالمؤلّف المزعوم ، وذلك :
أ ـ قال : " المتعة ليس فيها إشهاد " ، ونحن نقول : إنّ الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً ، لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح ، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع ـ المتعة ـ ، أي أنّ حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة
____________
١- التفسير الكبير ٣ / ١٩٤ . ٢- صحيح البخاري ٦ / ١٣٢ .