موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٦٠
وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج الطبري في الأوسط بسند جيّد عنه قال : إنّما أنزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } رخصة في إتيان الدبر .
وأخرج أيضاً عنه : أنّ رجلاً أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فأنكر ذلك ، فأنزل الله { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } .
وتوجد رواية أُخرى لمن يحبّ يراجع المصدر ، ومن هذه الأحاديث نستدلّ بأنّ بعض مصادر أهل السنّة تجوّز إتيان النساء من الدبر .
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدّعي الغير ، فالأفضل يطّلع على مذهبه ، وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم ، وأقول : من أراد الحقّ لا يبحث عن الفرع بل عن الأصل .
( مشري المشري ـ السعودية ـ إسماعيلي ـ ٣٥ سنة ـ طالب جامعة )
حكمه وأدلّته :
السؤال : ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر في المذهبين الشيعي الإمامي والإسماعيلي ؟
الجواب : أختلف الحكم عند الإمامية في جواز الوطء بالدبر ، فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلّة ، فمنها من أجازت ذلك ، ومنها من شدّدت على التحريم .
أمّا أدلّة المجوّزين ، فهي رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال (عليه السلام) : " لابأس إذا رضيت " ، قلت : فأين قول الله تعالى : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ }؟ قال (عليه السلام) : " هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول : { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } " [١] .
____________
١- الاستبصار ٣ / ٢٤٣ .