موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٨٤
ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم .
وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة .
خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها .
وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته .
( محمّد . السعودية . ١٦ سنة . طالب ثانوية )
أركانه وحجّيته :
السؤال : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته ؟ ودمتم في أمان الله .
الجواب : للقياس أركان أربعة :
١ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت .
٢ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم .
٣ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع .
٤ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل .