موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤١٦
المبحث الأوّل : أهلية الزوجين : يرى ابن شبرمة وأبو بكر وعثمان البتّي أنّه لا يزوّج الصغير والصغيرة حتّى يبلغا لقوله تعالى : { حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } [١] ، فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ، ولأنّه لا حاجة بهما إلى النكاح ، ورأى ابن حزم أنّه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك [٢] .
ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج : البلوغ والعقل ، وقالوا بصحّة الزواج الصغير والمجنون .
الصغر : أمّا الصغر ، فقال الجمهور ـ منهم أئمّة المذاهب الأربعة ـ : بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفء ، واستدلّوا عليه بما يأتي [٣] :
١ـ بيان عدّة الصغيرة : وهي ثلاثة أشهر في قولـه تعالى : { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } [٤] ، فإنّه تعالى حدّد عدّة الصغيرة التي لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسة ، ولا تكون العدّة إلاّ بعد زواج وفراق ، فدلّ النصّ على أنّها تزوّج وتطلّق ولا إذن لها .
٢ـ الأمر بنكاح الإناث في قولـه تعالى : { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ } [٥] ، والأيم : الأنثى التي لا زوج لها ، صغيرة كانت أو كبيرة .
٣ـ زواج النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعائشة وهي صغيرة ، فإنّها قالت : تزوّجني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا ابنة ست ... ودخل بي وأنا ابنة تسع [٦] ، وفي رواية : تزوّجها وهي بنت سبع سنين ، وزفّت إليه وهي بنت تسع سنين [٧] .
____________
١- النساء : ٦ . ٢- المحلّى ٩ / ٤٥٨ . ٣- أُنظر : المبسوط للسرخسي ٤ / ٢١٢ ، بدائع الصنائع ٢ /٢٤٠ ، مغني المحتاج ٣ / ١٦٨ . ٤- الطلاق : ٤ . ٥- النور : ٣٢ . ٦- صحيح البخاري ٦ / ١٣٩ ، مسند أحمد ٦ / ١١٨ . السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ١٤٨ . ٧- أُنظر : مسند أحمد ٦ / ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ / ٤٧١ و ٢ / ٤٦٣ ، مسند أبي يعلى ٨ / ٧٤ ، المعجم الكبير ٢٣ / ٢١ .