موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٠٩
١ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول .
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
٢ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
٣ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً .
٤ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية .
٥ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
٦ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
٧ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت .
٨ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
٩ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها .
١٠ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ .