حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٣ - ٨/ ٦ العدل بين الأولاد
٥٣٣٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: اعدِلُوا بَينَ أولادِكُم في النُّحلِ، كَما تُحِبُّونَ أن يَعدِلوا بَينَكُم فِي البِرِّ وَاللُّطفِ.[١]
٥٣٣١. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ تَعالى يُحِبُّ أن تَعدِلوا بَينَ أولادِكُم حَتّى فِي القُبَلِ.[٢]
٥٣٣٢. كتاب العيال عن الحسن: بَينا رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يُحَدِّثُ أصحابَهُ إذ جاءَ صَبِيٌ حَتَّى انتَهى إلى أبيهِ في ناحِيَةِ القَومِ، فَمَسَحَ رَأسَهُ وأقعَدَهُ عَلى فَخِذِهِ اليُمنى. قالَ: فَلَبِثَ قَليلًا فَجاءَت ابنَةٌ لَهُ حَتَّى انتَهَت إلَيهِ، فَمَسَحَ رَأسَها وأقعَدَها فِي الأرضِ.
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: فَهَلّا عَلى فَخِذِكَ الاخرى، فَحَمَلَها عَلى فَخِذِهِ الاخرى، فَقالَ صلى اللّه عليه و آله: الآنَ عَدَلتَ.[٣]
٥٣٣٣. الإمام عليّ عليه السلام: إنَّ النَّبِيَ صلى اللّه عليه و آله أبصَرَ رَجُلًا لَهُ وَلَدانِ[٤] فَقَبَّلَ أحَدَهُما وتَرَكَ الآخَرَ. فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: فَهَلّا واسَيتَ بَينَهُما.[٥]
٥٣٣٤. صحيح البخاري عن النعمان بن بشير: أعطاني أبي عَطِيَّةً، فَقالَت عَمَرَةُ بِنتُ رَواحَةَ: لا أرضى حَتّى تُشهِدَ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله.
فأتى رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله فَقالَ: إنِّي أعطَيتُ ابني مِن عَمَرَةَ بِنتِ رَواحَةَ عَطِيَّةً فَأمَرَتني أن اشهِدَكَ يا رَسولَ اللّهِ.
قالَ: أعطَيتَ سائِرَ وُلدِكَ مِثلَ هذا؟ قالَ: لا.
[١] صحيح ابن حبّان: ج ١١ ص ٥٠٣ ح ٥١٠٤ عن النعمان بن بشير؛ مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٧٣ ح ١٦٢٤، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٦.
[٢] كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٤٥ ح ٤٥٣٥٠ نقلًا عن ابن النجّار عن النعمان بن بشير.
[٣] كتاب العيال: ج ١ ص ١٧٣ ح ٣٦.
[٤] في المصدر:" ولدين"، وما أثبتناه من النوادر للراوندي: ص ٩٦ ح ٤٣.
[٥] الجعفريّات: ص ٥٥ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦١.