حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٦٢٣ - الحديث
الفصل التّاسع البهتان
٩/ ١ جَزاءُ البُهْتانُ
الكتاب
" وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً".[١]" وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً".[٢]
الحديث
٦٤٩٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن بَهَتَ مؤمنا أو مؤمنةً أو قالَ فيهِ ما ليسَ فيهِ أقامَهُ اللّهُ يومَ القيامةِ على تَلٍّ مِن نارٍ حتّى يَخرُجَ مِمّا قالَهُ فيهِ.[٣]
٦٤٩٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن قالَ في امرىءٍ مسلمٍ ما ليسَ فيهِ لِيؤذِيَهُ حَبَسهُ اللّهُ في رَدْغَةِ الخَبالِ يومَ القيامةِ، حتّى يَقضيَ بينَ النّاسِ.[٤]
[١] الأحزاب: ٥٨.
[٢] النساء: ١١٢.
[٣] عيون اخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٣ عن داوود بن سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٩٤ ح ٥.
[٤] كنز العمّال: ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٩٢٥ نقلًا عن ابن عساكر عن أبي الدرداء.