حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٤٨ - ٤/ ٥ دور الأحوال و الأوقات في انعقاد النطفة
يا عَلِيُ، لا تُجامِع أهلَكَ فِي النِّصفِ مِن شَعبانَ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ مَشؤوما، ذا شأمَةٍ في وَجهِهِ.
يا عَلِيُ، لا تُجامِع أهلَكَ في آخِرِ دَرَجَةٍ مِنهُ إذا بَقِيَ يَومانِ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ عَشّارا[١] أو عَونا لِلظّالِمينَ، وَيَكونُ هَلاكُ فِئامٍ[٢] مِنَ النّاسِ عَلى يَدَيهِ.
يا عَلِيُ، لا تُجامِع أهلَكَ عَلى سُقوفِ البُنيانِ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ مُنافِقا مُرائِيا مُبتَدِعا.
يا عَلِيُ، إذا خَرَجتَ في سَفَرٍ فَلا تُجامِع أهلَكَ مِنْ تِلكَ اللَّيلَةِ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يُنفِقُ مالَهُ في غَيرِ حَقٍّ، وقَرَأَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله:" إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ"[٣].
يا عَلِيُ، لا تُجامِع أهلَكَ إذا خَرَجتَ إلى سَفَرٍ مَسيرَةَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ و لَياليهِنَّ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ عَونا لِكُلِّ ظالِمٍ عَلَيكَ ....
يا عَلِيُ، لا تُجامِع أهلَكَ في أوَّلِ ساعَةٍ مِنَ اللَّيلِ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ لا يُؤمَنُ أن يَكونَ ساحِرا مُؤثِرا للدُنيا عَلَى الآخِرَةِ.[٤]
٥٢٢٧. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍ عليه السلام: يا عَلِيُ، عَلَيكَ بالجِماعِ لَيلَةَ الإثنَينِ؛ فَإنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ حافِظا لِكِتابِ اللّهِ، راضِيا بِما قَسَمَ اللّهُ عز و جل.
يا عَلِيُ، إن جامَعتَ أهلَكَ في لَيلَةِ الثُّلاثاءِ فَقُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ؛ فَإِنَّهُ يُرزَقُ الشَّهادَةَ بَعدَ شَهادَةِ أن لا إلهَ إلَا اللّهُ و أنَّ مُحَمَّدا رَسولُ اللّهِ، و لا يُعذِّبُهُ اللّهُ مَعَ المُشرِكينَ،
[١] العَشّارُ: و هو مَن أَخَذَ العُشر من أموال الناس بأمر الظالم( مجمع البحرين: ج ٢ ص ١٢١٨" عشر").
[٢] الفِئامُ: الجماعةُ الكثيرة( النهاية: ج ٣ ص ٤٠٦" فأم").
[٣] الإسراء: ٢٧.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٤٨٩٩ عن أبي سعيد الخدري.