حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٣٢ - ١/ ٢ طلب الولد
١/ ٢ طَلَبُ الوَلَدِ
٥١٧٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: اطلُبُوا الوَلَدَ وَ التَمِسوهُ؛ فَإنَّهُ قُرَّةُ العَينِ، و رَيحانَةُ القَلبِ.[١]
٥١٧١. عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يَدَع أحَدُكُم طَلَبَ الوَلَدِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ و لَيسَ لَهُ وَلَدٌ انقَطَعَ اسمُهُ.[٢]
٥١٧٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: بَيتٌ لا صِبيانَ فيهِ لا بَرَكَةَ فيهِ.[٣]
٥١٧٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما وُلِدَ في أهلِ بَيتٍ غُلامٌ إلّا أصبَحَ فيهِم عِزٌّ لَم يَكُن.[٤]
٥١٧٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: ريحُ الوَلَدِ مِن ريحِ الجَنَّةِ.[٥]
٥١٧٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: الوَلَدُ للوالِدِ رَيحانَةٌ مِنَ اللّهِ يَشَمُّها (قَسَّمَها) بَينَ عِبادِهِ.[٦]
٥١٧٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: الوَلَدُ ثَمَرُ القَلبِ، و إنَّهُ مَجبَنَةٌ مَبخَلَةٌ مَحزَنَةٌ.[٧]
٥١٧٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ لِكُلِّ شَىءٍ ثَمَرَةً، و ثَمَرَةُ القَلبِ الوَلَدُ.[٨]
٥١٧٨. مسند ابن حنبل عن الأشعث ابن قيس: قَدِمتُ عَلى رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله في وَفدِ كِندَةَ، فَقالَ لي: هَل لَكَ مِن وَلَدٍ؟
قُلتُ: غُلامٌ وُلِدَ لِي في مَخرَجي إلَيكَ مِن ابنَةِ جَدٍّ[٩]، و لَوَدِدتُ أنَّ مَكانَهُ
[١] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٨٠ ح ١٦٦٥ عن ابن عمر، بحارالأنوار: ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٤؛ الفردوس: ج ١ ص ٧٩ ح ٢٤٢ عن ابن عمر.
[٢] المعجم الكبير: ج ٢٣ ص ٢١٠ ح ٣٦٩ عن حفصة.
[٣] الفردوس: ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٨٤٣٥ عن ابن عبّاس.
[٤] المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٢٤٤ ح ٧٣٩٥ عن ابن عمر.
[٥] المعجم الأوسط: ج ٦ ص ٨٢ ح ٥٨٦٠ عن ابن عبّاس؛ روضة الواعظين: ص ٤٠٣.
[٦] عدّة الداعي: ص ٧٦، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٨ ح ٦٨.
[٧] مسند أبي يعلى: ج ٢ ص ١٠ ح ١٠٢٨ عن أبي سعيد.
[٨] الفردوس: ج ١ ص ٢٠٤ ح ٧٧٩ عن ابن عمر.
[٩] و جاء في بعض الروايات:" ابنة جمد".