مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٤٦ - الحادي و الثمانون علمه
الحادي و الثمانون علمه- (عليه السلام)- بما يكون
٢٠٤٢/ ١١٢- الشيخ المفيد في إرشاده، و الطبرسي في إعلام الورى: قالا: روى محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضل [١]، قال:
اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين [في الوضوء] [٢]، أ هو من الأصابع إلى الكعبين؟ أم من الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى- (عليه السلام)-: جعلت فداك، إنّ أصحابنا قد اختلفوا في المسح على الرجلين [٣]، فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي بحسبه لفعلت [٤] إن شاء اللّه تعالى.
فكتب إليه أبو الحسن- (عليه السلام)-: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، و الذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا، و تستنشق ثلاثا، و تغسل وجهك ثلاثا، و تخلّل شعر لحيتك، [و تغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين] [٥] و تمسح رأسك كلّه، و تسمح ظاهر اذنيك
و أخرجه في البحار: ٤٨/ ٣٧ ح ١٢ و ١٣، و عوالم العلوم: ٢١/ ٧٨ ح ٤ عن الكافي: ٣/ ٣٣٢ ح ١٤، و مناقب ابن شهرآشوب: ٤/ ٣٠٤.
و في البحار: ٨٥/ ١٤٧ ذ ح ٢ و ح ٣ عن علل الشرائع: ٣٤٢ ح ٥، و كشف الغمّة: ٢/ ٣٨٤، و في الوسائل: ٣/ ٦٠٤ ح ١ عن الكافي و العلل و الكشف و التهذيب.
[١] كذا في أغلب المصادر، و في الأصل: المفضّل، و المتكرّر في الأسانيد رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل، فلا يبعد وقوع التصحيف هنا. راجع معجم رجال الحديث: ١٧/ ٤٣- ٤٥.
[٢] من الارشاد و البحار.
[٣] في الارشاد و البحار: في مسح الرجلين.
[٤] في الارشاد و البحار: عملي عليه فعلت.
[٥] من الارشاد.