الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٨ - لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
الأغراض المقصودة (١)، و لو عجز أحدهما (٢) اختصّ (٣) بالرخصة، و نطق القادر بالعربيّة بشرط أن يفهم كلّ منهما كلام الآخر و لو بمترجمين عدلين (٤).
و في الاكتفاء بالواحد (٥) وجه، و لا يجب على العاجز (٦) التوكيل و إن قدر (٧) عليه، للأصل (٨).
(١) كما إذا فات الغرض المقصود من النكاح بتأخيره إلى زمان تعلّم العربيّة الصحيحة، فلا يجب.
(٢) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى المتعاقدين.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى العاجز منهما.
(٤) يعني و لو كان فهم كلّ منهما كلام الآخر بوسيلة المترجمين العدلين.
(٥) أي بالمترجم الواحد. يعني يمكن القول بالاكتفاء بالعدل الواحد في الترجمة.
(٦) يعني إذا عجز المتعاقدان أو أحدهما عن العقد بالعربيّة الصحيحة لا يجب عليهما أو عليه توكيل العارف بها، بل يجوز لهما أو له إجراء العقد بأيّ لغة أو بأيّ نحو من العربيّة.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى العاجز، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التوكيل.
يعني يجوز للعاجز عن العربيّة الصحيحة إجراء العقد بأيّ نحو يقدر، و لا يجب عليه أن يوكّل شخصا عارفا بإجراء العقد.
(٨) المراد من «الأصل» هو أصالة البراءة من التكليف بالتوكيل.
من حواشي الكتاب: و يحتمل أن يكون اكتفاء الشارع بالعربيّ من جهة كونه لسانه، فلا يمنع عن جوازه، أي عن جواز غير العربيّ، لكن الاتّفاق و أصالة بقاء الحرمة موجودان، إلّا أن يقال: إنّ الاتّفاق غير مسلّم و الأصل موجود في