الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥١
له (١) بعد انقضاء العدّة تزويجها (٢)، كما لو نظر (٣) إليها في وقت تحريمه (٤)، ثمّ أراد نكاحها.
[الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير]
(الثامنة عشرة (٥): تحرم الخطبة (٦) بعد إجابة الغير) منها (٧)، أو من وكيلها، أو وليّها، لقوله ٦: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» (٨)، فإنّ النهي ظاهر في التحريم، و لما فيه (٩) من إيذاء المؤمن، ....
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الممنوع.
(٢) الضمير في قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة الممنوعة من خطبتها.
(٣) ضمير الفاعل يرجع إلى المرء، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المرأة.
(٤) الضمير في قوله «تحريمه» يرجع إلى النظر، و الضمير في «نكاحها» يرجع إلى المرأة المنظورة إليها.
المسألة الثامنة عشرة
(٥) المسألة الثامنة عشرة من «مسائل عشرون».
(٦) قد تقدّم كون الخطبة- بكسر الخاء- بمعنى طلب المرأة للزواج.
(٧) بأن أجابت المرأة، أو أجاب وكيلها خطبة الغير.
(٨) الرواية منقولة في صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٣٨ طبعة مشكولة، كما أشار إليه السيّد كلانتر، و كما أنّها موجودة في عوالي اللئالي ج ١ ص ١٣٣ في الفصل الثامن و نقله مستدرك الوسائل عنه في: ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ٤.
و الرواية في هذين الكتابين هي هكذا: «لا يبيع أحدكم على بيع بعض و لا يخطب على خطبته».
(٩) أي الدليل الثاني على حرمة الخطبة بعد إجابة الغير هو إيذاء المؤمن به، و هو محرّم.