الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
[السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر]
(السادسة عشرة (١): يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر)، قال الصادق ٧ (٢): «من زوّج كريمته (٣) من شارب الخمر فقد قطع رحمها».
و ذهب بعض العامّة (٤) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا (٥) إلّا لمثله، لقوله تعالى: أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ (٦).
[السابعة عشرة: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل]
(السابعة عشرة (٧): لا يجوز التعريض (٨) بالعقد لذات البعل (٩) اتّفاقا)،
المسألة السادسة عشرة
(١) المسألة السادسة عشرة من «مسائل عشرون».
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٥٣ ب ٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
(٣) كريمة الرجل: أنفه، و- كلّ جارحة شريفة كالأذن، و اليد، و- ابنته (أقرب الموارد).
(٤) و هو الشافعيّ، ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل (من الشارح ;).
(٥) سواء كان شارب الخمر، أم لا.
(٦) الآية ١٨ من سورة السجدة. فإنّ الآية تدلّ على عدم التساوي و التكافؤ بين المؤمن و الفاسق، فليست الكفاءة بينهما، فنكاحهما غير صحيح.
المسألة السابعة عشرة
(٧) المسألة السابعة عشرة من «مسائل عشرون».
(٨) التعريض من عرض له كذا عرضا: ظهر عليه و بدا. عرض الشيء له: أظهره له. عرض المتاع للبيع: أظهره لذوي الرغبة ليشتروه (أقرب الموارد).
(٩) أي المرأة التي لها زوج. و قوله «اتّفاقا» إشارة إلى عدم الخلاف بين الفقهاء في