الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
بعضها صريح فيه (١) و خالية عن المعارض (٢)، فالقول به (٣) متعيّن، و به (٤) ينتفي ما علّلوه (٥) ....
لا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (المصدر السابق: ح ٩).
الرواية الثالثة: عن محمّد بن يحيى، بإسناده عن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم ٧ قال: سألته عن رجل ملك اختين أ يطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتّى تموت الثانية، أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة، أو يتصدّق بها، أو تموت (المصدر السابق: ح ١٠).
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التفصيل المذكور في أنّه لو باع الثانية بقصد أن يرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع إليها، و لو لم يقصد من بيعها ذلك جاز له الرجوع إلى الاولى.
(٢) يعني أنّ بعض الروايات صريح في الدلالة على التفصيل المذكور و لا معارض لهذه الروايات، فلا بدّ من اختيار التفصيل.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفصيل.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى بعض الروايات الصريح في التفصيل.
(٥) المراد من «ما علّلوه» قول المصنّف ; فيما تقدّم «و لم تحرم الاولى»، و أقام الشارح ; له ثلاثة أدلّة:
أ: لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال.
ب: استصحاب التحريم بالنسبة إلى الثانية، لا الاولى.
ج: أصالة الإباحة بالنسبة إلى الاولى.
و الحاصل: أنّ الأدلّة الثلاثة المذكورة لا وقع لها تجاه الروايات المذكورة القائمة