الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
الإخراج اللازم متمكّن منه (١) دائما على بعض (٢) الوجوه بالشراء، و الاتّهاب (٣)، و غيرهما من العقود، فالاكتفاء بمطلق الناقل (٤) أجود.
و في الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها (٥) عليه كالتزويج (٦) و الرهن (٧) و الكتابة (٨) وجهان (٩) منشأهما (١٠) حصول الغرض و هو (١١)
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الردّ.
(٢) قوله «على بعض الوجوه» إشارة إلى عدم إمكان استرداد الموطوءة إلى ملكه بسبب بعض الوجوه، مثل كونها أمّ ولد عن مشتريها أو عتقها و وقفها.
(٣) بأن يهبها المولى الثاني للمولى الوطي و يقبل الثاني هبته.
(٤) سواء كان الناقل بالعقد اللازم، أو الجائز أيضا.
(٥) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى الجارية الاولى، و في قوله «عليه» يرجع إلى مولى الجارية.
(٦) كما إذا زوّج المولى الجارية الاولى التي وطئها بشخص آخر، فإنّها تحرم على المولى بالتزويج بالغير.
(٧) بأن يجعل المولى الجارية الاولى الموطوءة رهنا للغير، فإنّها تحرم على المولى برهنها، لعدم جواز تصرّف الراهن في العين المرهونة.
(٨) بأن يكاتب المولى الجارية الاولى الموطوءة، فإنّها تحرم على المولى بالكتابة.
(٩) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «و في الاكتفاء ... إلخ».
(١٠) أي منشأ الوجهين أمران:
أ: حصول الغرض، و هو تحريم وطئها على المولى.
ب: عدم النقل الذي هو مدلول النصّ، كما تقدّم.
(١١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الغرض.