الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٦ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
و هل يكفي (١) مطلق العقد الناقل للملك، أم يشترط لزومه، فلا يكفي البيع بخيار (٢)، و الهبة التي يجوز الرجوع فيها (٣)؟ وجهان:
من (٤) إطلاق النصّ (٥) اشتراط خروج الاولى (٦) عن ملكه و هو (٧) حاصل بمطلقه (٨)، ....
الاخت الموطوءة، أو جعلها صداقا لزوجته.
(١) يعني هل يكفي في جواز وطي الاخت الاخرى إخراج الاخت الموطوءة بعقد لازم، أم يكفي العقد الجائز أيضا؟ فيه وجهان.
(٢) بأن يبيع الاخت الموطوءة بشرط خيار الفسخ.
(٣) المراد من «الهبة التي يجوز الرجوع فيها» هو الهبة لغير الأرحام. فإنّ عقد الهبة في خصوص الأرحام لازم.
(٤) هذا دليل كفاية الإخراج عن الملك و لو بعقد جائز، و هو إطلاق النصّ في الإخراج.
(٥) النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل كانت عنده جاريتان اختان، فوطئ إحداهما، ثمّ بدا له في الاخرى؟
قال: يعتزل هذه و يطأ الاخرى. قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأولى؟
قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧١ ب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢).
(٦) فإنّ الرواية مطلقة من حيث الخروج عن ملكه بقوله ٧: «حتّى تخرج تلك عن ملكه»، سواء كان الإخراج بعقد لازم، أم لا.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخروج.
(٨) الضمير في قوله «بمطلقه» يرجع إلى العقد.