الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
و ابنتها (١) و إن لم يطلق عليها (٢) ابنة حقيقة، (لا (٣) ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها (٤) قبل الدخول حلّ له (٥) تزويج ابنتها، و هو موضع وفاق، و الآية الكريمة (٦) صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، و أمّا تحريم الامّ (٧) و إن لم يدخل بالبنت فعليه (٨) المعظم، بل كاد يكون إجماعا (٩)، و إطلاق قوله تعالى: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ (١٠) يدلّ عليه (١١)، و الوصف (١٢) ....
(١) أي و ابنة ابنتها.
(٢) أي و إن لم يطلق الابنة على ابنة الابن و ابنة البنت حقيقة.
(٣) يعني لا تحرم على العاقد بنت المرأة المعقود عليها التي تعبّر عنها بالربيبة إذا لم يدخل بها، لكن إذا دخل بها تحرم ابنتها عليه دائما حتّى لو فارقها.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى المعقود عليها.
(٥) أي حلّ على العاقد تزويج بنت المعقود عليها.
(٦) في قوله تعالى: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فإنّ الآية تدلّ على اشتراط الدخول بالنساء في حرمة بناتهنّ اللواتي عبّر عنها بالربائب.
(٧) يعني و أمّا تحريم أمّ المعقود عليها و إن لم يدخل بها، فعليه فتوى معظم أصحابنا الفقهاء.
(٨) الضمير في قوله «فعليه» يرجع إلى التحريم.
(٩) أي لم يحصل الإجماع على التحريم، لكن كاد أن يحصل الإجماع.
(١٠) في سورة النساء، الآية ٢٣.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى تحريم أمّ البنت بمجرّد العقد و إن لم يدخل بها.
(١٢) قوله «و الوصف» مبتدأ، خبره قوله فيما يأتي «لا حجّة».