الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
(و من تحرّر بعضه (١) ليس للمولى إجباره (٢) على النكاح)، مراعاة لجانب الحرّيّة، (و لا للمبعّض الاستقلال (٣))، مراعاة لجانب الرقّيّة، بل يتوقّف نكاحه على رضاه و إذن المولى، جمعا بين الحقّين (٤).
[الثامنة: لو زوّج الفضوليّ الصغيرين]
(الثامنة (٥): لو زوّج الفضوليّ الصغيرين (٦)، فبلغ أحدهما و أجاز العقد لزم) من جهته (٧)، و بقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه (٨) و إجازته، (فلو) أجاز الأوّل ثمّ (مات (٩)) قبل بلوغ الآخر
المولى.
(١) أي العبد المبعّض لا يجبره المولى على النكاح، لرعاية جانب الحرّيّة فيه.
(٢) الضمير في قوله «إجباره» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٣) يعني لا يجوز للمبعّض أيضا الاستقلال في النكاح، لرعاية جانب الرقّيّة فيه.
(٤) حقّ المولى و حقّ المبعّض.
المسألة الثامنة
(٥) المسألة الثامنة من قوله «هنا مسائل».
(٦) كما إذا زوّج الفضوليّ صغيرة بصغير، فبلغ أحدهما و أجاز تمّ العقد من جانب المجيز، و بقي من جانب الآخر جائزا و موقوفا على بلوغه و إجازته.
(٧) الضمير في قوله «من جهته» يرجع إلى أحدهما، و في قوله «لزومه» يرجع إلى العقد.
(٨) الضميران في قوليه «بلوغه» و «إجازته» يرجعان إلى الآخر.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المجيز. يعني إذا زوّج الفضوليّ صغيرة بصغير، ثمّ بلغ الصغير مثلا و أجاز و مات بعد الإجازة يخرج من تركته سهم زوجته الصغيرة