الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٠ - السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها
(مهر المثل (١))، أو المعيّن (على المولى)، و كذا النفقة (٢). و قيل: يجب ذلك (٣) في كسبه.
و الأقوى الأوّل (٤)، لأنّ الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه، و المهر و النفقة من جملتها (٥)، و العبد لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شيء، لامتناع التكليف بما لا يطاق، فيكون على المولى كسائر ديونه (٦).
و أمّا الزوجة (٧) فإن أطلقها تخيّر ما يليق به، و إن عيّن (٨) تعيّنت، فلو تخطّاها (٩) كان فضوليّا (١٠) يقف على إجازة المولى.
(١) أي مهر المثل في صورة إطلاق المولى، و المهر المعيّن في صورة تعيين المولى يكون في ذمّة المولى.
(٢) يعني و كذا تجب نفقة الزوجة على عهدة المولى.
(٣) المشار إليه قوله «النفقة». يعني قال بعض الفقهاء بأنّ نفقة زوجة العبد تجب في كسب العبد.
(٤) المراد من «الأوّل» وجوب النفقة على عهدة المولى، لا في كسب العبد.
(٥) يعني أنّ مهر الزوجة و نفقتها من جملة توابع النكاح الذي أذن فيه المولى.
(٦) الضمير في قوله «ديونه» يرجع إلى المولى. يعني أنّ مهر زوجة العبد و نفقتها يجب على ذمّة المولى، كما يجب على ذمّته سائر ديونه.
(٧) يعني أمّا الزوجة التي يختارها العبد المأذون في التزويج، فإن أطلق المولى و لم يعيّن زوجة معيّنة إذا يختار الزوجة اللائقة بحاله.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعني أنّ المولى إن عيّن الزوجة للعبد، بأن قال:
زوّج الفلانة، فلا يجوز للعبد أن يتزوّج بغيرها.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى العبد، و ضمير المفعول يرجع إلى المعيّنة.
(١٠) يعني كان عقد العبد على غير الزوجة المعيّنة عقدا فضوليّا، يحتاج إلى إجازة