الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
(الوكيل من نفسه إلّا إذا أذنت فيه (١) عموما) كزوّجني (٢) ممّن شئت، أو و لو من نفسك، (أو خصوصا (٣)) فيصحّ حينئذ (٤) على الأقوى.
أمّا الأوّل (٥) فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها (٦) من غيره، لأنّ المتبادر (٧) أنّ الوكيل غير الزوجين.
و أمّا الثاني (٨) فلأنّ العامّ ناصّ (٩) ....
«نفسه» يرجع إلى الوكيل.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التزويج، و فاعل قوله «أذنت» هو الضمير العائد إلى المرأة الموكّلة. يعني إذا قالت المرأة للرجل: «وكّلتك أن تزوّجني» لا يجوز للوكيل أن يزوّجها من نفسها إلّا في صورة التصريح خصوصا، أو عموما.
(٢) هذا مثال للإذن بنحو العموم.
(٣) بأن تقول: «زوّجني من نفسك».
(٤) أي حين أذنت بالتزويج من نفسه خصوصا، أو عموما، كما تقدّم.
(٥) المراد من «الأوّل» هو قوله «لا يزوّجها». يعني أمّا دليل القول بعدم جواز تزويج الوكيل من نفسه هو المفهوم من إطلاق تزويجها للغير، لا من نفسه.
(٦) بالرفع، خبر «أنّ»، و الضمير فيه يرجع إلى المرأة، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الوكيل.
(٧) أي المتبادر من إطلاق قولها: «زوّجني» هو التزويج من غير نفسه، لأنّ الوكيل غير الزوجين.
(٨) المراد من «الثاني» جواز تزويجها من نفسه في صورة الإذن خصوصا، أو عموما، كما تقدّم.
(٩) قوله «ناصّ» اسم فاعل من نصّ الشيء نصّا: رفعه و أظهره. و المراد من