بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - «التنبيه الثالث» نفي الضرر تابع لموضوعه
فليتيمم» [١].
و قال في العروة: «اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا، وجب التيمم و صح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و ان كان مضرا، فالاولى الجمع بينه و بين التيمم، بل الاولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر» [٢].
و لم يكن على كلمة: «وجب التيمم و صح عمله» تعليق واحد بين اكثر من عشرين تعليقا فيهم المحققون امثال النائيني و العراقي و الوالد و ابن العم- قدهم-.
و في نجاة العباد: «و لا يعيد بعد التمكن ما صلّاه بتيممه الصحيح في الوقت و خارجه، من غير فرق بين الحاضرة و غيرها، و متعمد الجنابة الذي قد خشي على نفسه من استعمال الماء و غيره ...» [٣] و لم يعلق عليه جمع المحققين الذين عندي تعليقاتهم على «نجاة العباد» مثل الشيخ، و الهمداني، الشيرازيين، و الآخوند، و اليزدي، و غيرهم.
و الحاصل: ان موضوع الضرر علة لثبوت حكم الضرر و هو نفي الالزامات الشرعية عن مواردها و ذلك:
١- للاطلاقات الشاملة له.
٢- و الانصراف عن مثله ممنوع عرفا.
[١]- وسائل الشيعة/ ابواب التيمم/ الباب ١٧/ الحديث ١.
[٢]- العروة الوثقى/ باب التيمم/ الفصل الاول/ المسألة ٢٠.
[٣]- نجاة العباد/ المقصد الثالث في التيمم/ المبحث الخامس/ ص ٥٩.