بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧١ - الجواب الثاني ربما يقال الضرر في العبادات و المعاملات و غيرهما من الالزاميات، شيء واحد و هو ما يطلق عليه الضرر عرفا
كما لو اشترى ما قيمته مليونا، بمليون و الف تومان- و هو مما لا يعده النوع ضررا- لكنه كان متضررا بهذا الالف يضر بحاله، لان المليون جاءته هدية مجانية، و اشترى به الدار، و لكن الالف لقوت شهر كامل له و ليس عنده غيره، فيبقى بلا قوت شهرا كاملا.
مقتضى ما ذكره المحقق الاصفهاني: ثبوت الخيار له، لانه متضرر بهذه المعاملة مع انهم ربما لا يقولون به.
و يظهر جواب هذا الاشكال من الجواب التّالي:
الجواب الثاني: ربما يقال [الضرر في العبادات و المعاملات و غيرهما من الالزاميات، شيء واحد و هو ما يطلق عليه الضرر عرفا]
٢- الجواب الثاني ما ربما يقال:
ان الضرر في العبادات و المعاملات و غيرهما من الالزاميات، شيء واحد و هو ما يطلق عليه الضرر عرفا.
ففي المعاملات لا يطلق عرفا- بالحمل الشائع غير المتسامح به- الضرر الا على الضرر المالي النوعي، سواء كان ضررا شخصيا ام لا؟ و سواء كان ضررا غير مالي:
من عرضي، و بدني، و حالي، و نحوها، ام لا؟
و في العبادات و غيرها من الالزاميات، كطاعة الزوج، ملاك الضرر: الشخص فمع تضرر شخص بعبادة، يطلق عليه التضرر، سواء كان ماليا ام بدنيا ام عرضيا، و لا يطلق الضرر، على النوعي الذي لم يتضرر به الشخص.
و هذا التفريق من المرتكزات العقلائية التي معها تطلق الالفاظ و مع عدمها تنصرف.
أما الضرر النوعي في العبادات: ففي مسئلة من احصر و علم بعدم انتهاء الحصر الى فوات الحج، نقل صاحب الجواهر [١] عن العلامة في القواعد: احتمال التحلل عند الحصر مباشرة، و لا يجب الصبر الى فوات الحج، و استدلّ بالضرر، قال: «من
[١]- جواهر الكلام: ج ٢٠ ص ١١٥، سطر ٩.