بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٦ - الاول ظاهر صحيح محمد بن مسلم- للتعليل
و فيه: انه خلاف ظاهر التعليل في الرواية، اذ ظاهر التعليل انه لا يجوز من حيث الاضرار، لا من حيث وجوب حق و نحوه، و لو حمل على ثبوت الحق، سقط الاستدلال بكلي (لا ضرر) في هذا الخبر، مع ظهور الخبر في كلية (لا ضرر) فتأمل.
نعم، يظهر من الرواية- بالظهور العرفي- ان الاضرار بالاخ المؤمن لا يجوز مطلقا و الامام ٧ طبق هذا الكلي على المورد، فيكون دليلا لما نحن فيه، و هو:- اصالة حرمة الاضرار، و بالملازمة العرفية يدل على عدم تشريع ما يأتي من الضرر.
٦- (لا ضرر) في العتق
و اما رواية العتق الاضراري، فهو صحيح محمد بن مسلم، المروي بسندين في الاستبصار و التهذيب و الفقيه.
قال: قلت لابي عبد اللّه ٧: رجل ورث غلاما و له فيه شركاء، فاعتق لوجه اللّه نصيبه، فقال ٧: «اذا اعتق نصيبه مضارة و هو موسر، ضمن للورثة، و اذا اعتق لوجه اللّه، كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق، و يستعملونه على قدر ما اعتق منه له و لهم، فان كان نصفه، عمل لهم يوما و له يوما، و ان اعتق الشريك مضارا و هو معسر، فلا عتق له، لانه اراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم» [١] و قد حمله صاحب الوسائل على عدم قصد القربة بالكلية.
و نحوه، صحيح الحلبي عن الصادق ٧- «في جارية كانت بين اثنين، فاعتق احدهما نصيبه، قال ٧:- «ان كان موسرا كلّف ان يضمن و ان كان معسرا خدمت بالحصص» [٢].
و هنا امور:
[الاول: ظاهر صحيح محمد بن مسلم- للتعليل]
الاول: ظاهر صحيح محمد بن مسلم- للتعليل لانه اراد أن يفسد على القوم-
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٣٨، باب ١٨، كتاب العتق، ح ١٢ و ٧.
[٢]- وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٣٨، باب ١٨، كتاب العتق، ح ١٢ و ٧.