بيان الأصول
(١)
«ختام»
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
ادلة قاعدة «لا ضرر» و ما استدل به لها او يمكن أمور
٧ ص
(٤)
1- الكتاب العزيز
٧ ص
(٥)
٧ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١٠ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
2- العقل
١٢ ص
(١٢)
3- الاجماع القولي
١٢ ص
(١٣)
4- الاجماع العملي
١٣ ص
(١٤)
5- بناء العقلاء
١٣ ص
(١٥)
6- بناء المتشرعة
١٣ ص
(١٦)
7- السّنّة المطهّرة
١٤ ص
(١٧)
القسم الاول من الروايات
١٥ ص
(١٨)
الجهة الاولى في بحث السند
١٥ ص
(١٩)
الجهة الثانية- متن الروايات- قد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه
١٥ ص
(٢٠)
كلام المحقق النائيني
١٥ ص
(٢١)
كلمة (في الاسلام) موجودة؟
١٦ ص
(٢٢)
(لا ضرر) جملة مستقلة؟
١٧ ص
(٢٣)
اشكالات سبعة
١٧ ص
(٢٤)
الجواب على الاشكالات السبعة
١٩ ص
(٢٥)
ما قاله النائيني
٢١ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة فى مفردات (لا ضرر و لا ضرار)
٢٢ ص
(٢٧)
اما المبحث الاول ففي مادة (الضرر)
٢٣ ص
(٢٨)
أ- بناء الضرر
٢٣ ص
(٢٩)
ب- معنى الضرر
٢٤ ص
(٣٠)
أما المبحث الثاني في مادة (الضرار)
٢٦ ص
(٣١)
التحقيق في المقام (الضرر) له مفهوم عرفي في زماننا
٢٨ ص
(٣٢)
و أما المبحث الثالث ففي مادة (لا)
٢٩ ص
(٣٣)
1- (لا) نفي بمعنى النهي
٣٠ ص
(٣٤)
2- (لا) ناهية
٣٠ ص
(٣٥)
3- (لا) نافية حقيقة
٣١ ص
(٣٦)
4- (لا) نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٣١ ص
(٣٧)
تنظير الكفاية ذلك ب «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان»
٣٢ ص
(٣٨)
الاشكال عليه
٣٢ ص
(٣٩)
الفرق في كلمات الآخوند (ره) بين ما افاده في الكفاية، و بينه في حاشية الرسائل
٣٤ ص
(٤٠)
القول بأن المنفي مجرد الاضرار
٣٤ ص
(٤١)
الاستدلال على هذا القول
٣٤ ص
(٤٢)
الانصراف
٣٤ ص
(٤٣)
عدم الاولوية لاضرار اللّه تعالى من اضرار الناس
٣٤ ص
(٤٤)
ان المتقدمين لم يستندوا الى (لا ضرر) في رفع عبادة ضررية و استندوا الى (لا ضرر) في المعاملات فقط
٣٥ ص
(٤٥)
الاشكالات على هذا القول
٣٥ ص
(٤٦)
عدم ظهور الانصراف
٣٥ ص
(٤٧)
لا الاولوية مسلّمة، و لا عدم الاولوية،
٣٥ ص
(٤٨)
نقض عدم استناد المتقدمين و كثير من المتأخرين الى (نفي الضرر)
٣٥ ص
(٤٩)
5- لا ضرر غير متدارك
٣٦ ص
(٥٠)
6- نفي الحكم الناشئ منه الضرر
٣٧ ص
(٥١)
الفرق بين تفسيري الشيخ و الآخوند
٣٨ ص
(٥٢)
الفرق الاول اذا لزم من الاحتياط حرج او ضرر على المحتاط فهو منفي بالقاعدة على مبنى الشيخ دون الآخوند
٣٨ ص
(٥٣)
الفرق الثاني فى العقد الغبنى
٣٩ ص
(٥٤)
توهم فرق آخر في العقد الغبني ايضا بين المعنيين
٤٠ ص
(٥٥)
ايرادان على كلام الشيخ
٤١ ص
(٥٦)
القرائن التي ذكرت لكون (لا ضرر) هو بمعنى الاضرار، لا الحكم الضرري كلها مخدوشة
٤١ ص
(٥٧)
7- (لا ضرر) حكم ولائي لا حكم شرعي
٤٢ ص
(٥٨)
القسم الثانى من الروايات
٤٤ ص
(٥٩)
1- منع فضل الماء
٤٤ ص
(٦٠)
بحث السند
٤٥ ص
(٦١)
بحث المتن
٤٥ ص
(٦٢)
بحث الظهور
٤٦ ص
(٦٣)
بحث المحامل
٤٧ ص
(٦٤)
بحث الاشكالات
٤٧ ص
(٦٥)
2- (لا ضرر) في ذيل حديث الشفعة
٤٩ ص
(٦٦)
3- (لا ضرر) في مسألة سقوط الجدار
٥٠ ص
(٦٧)
4- (لا ضرر) في رواية الطلاق
٥١ ص
(٦٨)
بحث سندي
٥٢ ص
(٦٩)
بحث المتن
٥٣ ص
(٧٠)
5- (لا ضرر) في رواية تعطيل الرحى
٥٤ ص
(٧١)
محتملات الرواية
٥٥ ص
(٧٢)
6- (لا ضرر) في العتق
٥٦ ص
(٧٣)
و هنا امور
٥٦ ص
(٧٤)
الاول ظاهر صحيح محمد بن مسلم- للتعليل
٥٦ ص
(٧٥)
الثاني حمل صاحب الوسائل على فقدان قصد القربة، غير واضح
٥٧ ص
(٧٦)
الثالث عدم العمل بخصوص الرواية او حملها، لا ينافي عموم رفع الضرر
٥٧ ص
(٧٧)
7- (لا ضرر) في عهد الاشتر
٥٧ ص
(٧٨)
مباحث (لا ضرر)
٥٩ ص
(٧٩)
المبحث الاوّل التخصيصات ل (لا ضرر) و عدم الاعتماد على عموم الضرر، لكثرة التخصيصات فيه
٥٩ ص
(٨٠)
كلمات الشيخ و الآخوند و النائيني- قدهم
٥٩ ص
(٨١)
معظمه تخصص
٦٠ ص
(٨٢)
تخصيصات ثلاثة
٦١ ص
(٨٣)
بحوث ستة في المقام
٦١ ص
(٨٤)
احدها لو خدشنا عموم (لا ضرر) فلا يصح التمسك في موارد خاصة
٦١ ص
(٨٥)
ثانيها العرف لا يرون كثيرا من الامثلة المذكورة ضررية،
٦٢ ص
(٨٦)
ثالثها اشكال الشيخ بلزوم تخصيص الاكثر انما يلزم على مبناه
٦٢ ص
(٨٧)
رابعها الخمس لم يجعل ضرريا لانه لا يكون ملكا من رأس
٦٢ ص
(٨٨)
سادسها عدم انحصار موارد تخصيص (لا ضرر) بالثلاثة
٦٣ ص
(٨٩)
أجوبة المحقق الاصفهاني عن تخصيص (لا ضرر) تخصيصا اكثر
٦٤ ص
(٩٠)
جواب العلامة المامقاني عن تخصيص اكثر
٦٥ ص
(٩١)
المبحث الثاني الضرر المنفي في الاسلام يحتمل وجوها
٦٦ ص
(٩٢)
1- الضرر المنفي نوعي؟
٦٦ ص
(٩٣)
2- الضرر المنفي شخصي؟
٦٨ ص
(٩٤)
إشكال شيخ الشريعة
٦٩ ص
(٩٥)
جوابان على شيخ الشريعة
٧٠ ص
(٩٦)
الاول للاصفهاني
٧٠ ص
(٩٧)
الجواب الثاني ربما يقال الضرر في العبادات و المعاملات و غيرهما من الالزاميات، شيء واحد و هو ما يطلق عليه الضرر عرفا
٧١ ص
(٩٨)
الضرر شخصي ككل القواعد و الاصول الشرعية و العقلائية و العقلية
٧٣ ص
(٩٩)
الضرر العام الفعلي و احتماله عظيما و ذكر مثالين
٧٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثالث حكومة لا ضرر على الاحكام الاولية
٧٥ ص
(١٠١)
وجه تقديم (لا ضرر) على الاحكام الاولية
٧٥ ص
(١٠٢)
الوجه الاول للشيخ
٧٥ ص
(١٠٣)
الثاني للآخوند من باب تقديم المانع على المقتضي،
٧٧ ص
(١٠٤)
الثالث للمحقق الاصفهاني من باب الاطلاق و التقييد
٧٨ ص
(١٠٥)
الرابع له ايضا من باب الحكومة
٧٩ ص
(١٠٦)
الوجه الخامس الوجه في تقديم (لا ضرر) على ادلة الاحكام الاولية يختلف حسب اختلاف الانظار في معنى (لا ضرر)
٨١ ص
(١٠٧)
«المبحث الرابع لا ضرر (و لا حرج) رخصة او عزيمة؟ »
٨٢ ص
(١٠٨)
القول الاول كلاهما اى قاعده الضرر و الحرج رخصة
٨٣ ص
(١٠٩)
الثاني كلاهما اى قاعده الضرر و الحرج عزيمة
٨٣ ص
(١١٠)
الثالث الضرر عزيمة و الحرج رخصة
٨٤ ص
(١١١)
الرابع العكس
٨٤ ص
(١١٢)
نقد القول الرابع
٨٤ ص
(١١٣)
بعض الاعاظم الرخصة
٨٦ ص
(١١٤)
نقد النائيني له بامرين
٨٧ ص
(١١٥)
مناقشة الوجه الأول اولا كون الوجوب بسيطا بهذا المعنى لم يظهر حتى تكون حجة
٨٧ ص
(١١٦)
مناقشة الوجه الأول ثانيا تقييد اطلاقات (لا ضرر) بان يقال (لا ضرر) مختص بالموارد التي لا يريد المكلف الاقدام على الضرر
٨٧ ص
(١١٧)
مناقشة الوجه الأول ثالثا ببساطة الامر
٨٨ ص
(١١٨)
مناقشة الوجه الأول رابعا ارتفاع وجوب الوضوء لتقييد الوجوب بالضرر و الحرج
٨٨ ص
(١١٩)
مناقشة الوجه الاول خامسا وجود الملاك
٨٩ ص
(١٢٠)
مناقشة الوجه الاول سادسا لا ضرر ليس قيدا للتكاليف، بل أن التنافى بينهما من باب التزاحم
٩٠ ص
(١٢١)
ما ذا ينوي في العبادة الضررية؟
٩١ ص
(١٢٢)
مناقشة الوجه الثاني كون الطهارة الترابية في طول المائية مطلقا، حتى في حال اقدام المكلف، اول الكلام
٩٢ ص
(١٢٣)
عبارات عدد من المحققين حول التكاليف التى ثبتت جوازها بدليل نفى الحرج و غيره
٩٢ ص
(١٢٤)
حمل خبر عقبة بن خالد
٩٤ ص
(١٢٥)
كلمات أخر للمحققين
٩٥ ص
(١٢٦)
«ادلة اخرى على كون (لا ضرر) رخصة»
٩٦ ص
(١٢٧)
1- وحدة (لا ضرر) في العبادات و المعاملات
٩٦ ص
(١٢٨)
2- ظاهر روايات (لا ضرر) الرخصة
٩٦ ص
(١٢٩)
3- تحمل المعصومين
٩٧ ص
(١٣٠)
4- طائفة من الروايات
٩٨ ص
(١٣١)
تفصيل مبنوي
٩٩ ص
(١٣٢)
«تتمّات»
١٠٠ ص
(١٣٣)
«التتمة الاولى» مقتضى الرخصة
١٠٠ ص
(١٣٤)
«التتمة الثانية» لو شك في الرخصة و العزيمة
١٠١ ص
(١٣٥)
«التتمة الثالثة» تعارض ضرري شخص واحد
١٠١ ص
(١٣٦)
«التتمة الرابعة» على الرخصة ما ذا ينوي؟
١٠٢ ص
(١٣٧)
بيان المراد من التخيير
١٠٣ ص
(١٣٨)
التخيير شرعي
١٠٣ ص
(١٣٩)
التخيير استمراري
١٠٤ ص
(١٤٠)
تفصيل آخر في المقام
١٠٥ ص
(١٤١)
موارد المطلوبية الذاتية
١٠٦ ص
(١٤٢)
«التتمّة الخامسة» كلمات للمحقق النائيني- قده- و التهافت في كلماته
١٠٧ ص
(١٤٣)
«المبحث الخامس هل (لا ضرر) علمي او واقعي؟ »
١٠٩ ص
(١٤٤)
مبنى الشيخ و اتباعه هو ارتفاع العلمي
١٠٩ ص
(١٤٥)
المبنى الآخر في المقام المرتفع هو الضرر الواقعي
١١٠ ص
(١٤٦)
استثناء موردين
١١١ ص
(١٤٧)
تأملات
١١١ ص
(١٤٨)
تذنيبان
١١٢ ص
(١٤٩)
التذنيب الاول الضرر الحرام تحمله و غيره
١١٢ ص
(١٥٠)
الجواب على ما اورد على الشيخ
١١٤ ص
(١٥١)
كلام الشيخ و شيخه «قدهما»
١١٥ ص
(١٥٢)
كلام صاحب العروة
١١٥ ص
(١٥٣)
تعليقات المراجع
١١٦ ص
(١٥٤)
خلاصة البحث
١١٧ ص
(١٥٥)
التذنيب الثاني لا فرق في اقسام الاحراز
١١٧ ص
(١٥٦)
«المبحث السادس» الاصل في الاضرار بالنفس
١١٨ ص
(١٥٧)
القول الاول الحرمة
١١٨ ص
(١٥٨)
القول الثاني الجواز
١٢١ ص
(١٥٩)
«تتمات»
١٢٢ ص
(١٦٠)
«المبحث السابع هل لا ضرر حاكم على الاحكام العدمية ايضا؟ »
١٢٥ ص
(١٦١)
ادلة الحكومة
١٢٥ ص
(١٦٢)
ما اورد على الحكومة
١٢٨ ص
(١٦٣)
اشكال العدميات
١٣١ ص
(١٦٤)
1- تأسيس فقه جديد
١٣٢ ص
(١٦٥)
لا تأسيس لفقه جديد
١٣٢ ص
(١٦٦)
تأملات في الجواهر
١٣٣ ص
(١٦٧)
القول بالضمان في العدميات
١٣٤ ص
(١٦٨)
2- اشتراط عمل الاصحاب
١٣٥ ص
(١٦٩)
ما ربما يلاحظ على الجواهر
١٣٦ ص
(١٧٠)
ما ربما يقال على البشرى
١٣٧ ص
(١٧١)
3 و 4- نفي الحكم الضرري، و التعارض
١٤٠ ص
(١٧٢)
5- الفرق بين المذهبين
١٤٠ ص
(١٧٣)
ايراد المحقق النائيني عدم الحكم و ان كان قابلا لتعلق جعل الشارع به ابقاء او رفعا، لكنه ما لم يتعلق به جعل الشارع فليس حكما
١٤١ ص
(١٧٤)
6- الاستعمال في معنيين
١٤٣ ص
(١٧٥)
7- لزوم ما لا يمكن التزامه
١٤٣ ص
(١٧٦)
8- ليس الضرر من موجبات الضمان
١٤٤ ص
(١٧٧)
اسباب عديدة للضمان
١٤٦ ص
(١٧٨)
روايات في الباب
١٤٨ ص
(١٧٩)
9- لا ضرر لا يفي بالضمان
١٥١ ص
(١٨٠)
«تتمّات »
١٥٣ ص
(١٨١)
الاولى النائيني
١٥٣ ص
(١٨٢)
«التتمة الثانية» العدم لا يؤثر في الوجود
١٥٥ ص
(١٨٣)
«التتمة الثالثة» هل (الحق) يحل محمل عدمه الضرري؟
١٥٦ ص
(١٨٤)
«التتمة الرابعة» موارد لا يلتزمون بالضمان فيها
١٥٧ ص
(١٨٥)
المورد الاول خلف الوعد
١٥٧ ص
(١٨٦)
مآخذ عليه
١٥٨ ص
(١٨٧)
مقالة الشيخ
١٥٩ ص
(١٨٨)
ملاحظات عليها
١٦٠ ص
(١٨٩)
المورد الثاني حبس المتمتع
١٦٢ ص
(١٩٠)
المورد الثالث قتل الزوجة
١٦٣ ص
(١٩١)
المورد الرابع قتل الشهود
١٦٤ ص
(١٩٢)
المبحث الثامن عدم الفرق في رفع الضرر بين توجه ضرر الحكم الى نفس المكلف و الى غيره
١٦٦ ص
(١٩٣)
المبحث التاسع هل (لا ضرر) يرفع الاحكام الوضعية؟
١٦٧ ص
(١٩٤)
اشكال سندي موثقة اسحاق بن عمار و جوابه
١٦٨ ص
(١٩٥)
فى اقسام الاحكام الوضعية
١٦٩ ص
(١٩٦)
ضررية نفس الحكم الوضعي
١٧٠ ص
(١٩٧)
المبحث العاشر «لا ضرر» ضرورة تقدر بقدرها
١٧١ ص
(١٩٨)
فروع مترتبة على المقام
١٧١ ص
(١٩٩)
المبحث الحادي عشر الدفع و الرفع ب «لا ضرر»
١٧٤ ص
(٢٠٠)
الدوران بين دفعين، و رفعين
١٧٤ ص
(٢٠١)
الدوران بين دفع و رفع
١٧٥ ص
(٢٠٢)
الدفع و الرفع قسمان
١٧٦ ص
(٢٠٣)
المبحث الثاني عشر «هل خوف الضرر، من مصاديق الضرر؟»
١٧٨ ص
(٢٠٤)
«القرآن الكريم»
١٧٨ ص
(٢٠٥)
«السنة المطهّرة»
١٨٠ ص
(٢٠٦)
كلمات الفقهاء
١٨٤ ص
(٢٠٧)
و في العروة الوثقى
١٨٥ ص
(٢٠٨)
و الشهيدان (قدهما)
١٨٦ ص
(٢٠٩)
و الشيخ الانصاري (قده)
١٨٦ ص
(٢١٠)
و في نجاة العباد
١٨٧ ص
(٢١١)
و الشيخ محمد تقي الشيرازي (قده)
١٨٨ ص
(٢١٢)
و المحقق العراقي (قده)
١٨٨ ص
(٢١٣)
و الشيخ حسن كاشف الغطاء (قده)
١٨٨ ص
(٢١٤)
و في المستمسك
١٨٩ ص
(٢١٥)
تتمات
١٩١ ص
(٢١٦)
«التتمة الاولى» حكم الخوف عن جبن
١٩١ ص
(٢١٧)
«التتمة الثانية» حكم المتهوّر
١٩٣ ص
(٢١٨)
التتمة الثالثة حكم علاج الجبن
١٩٤ ص
(٢١٩)
التتمة الرابعة حكم الشكّ فيه
١٩٤ ص
(٢٢٠)
التتمة الخامسة اذا احتمل كونه جبنا
١٩٥ ص
(٢٢١)
الاحتمال الأوّل الخوف من الضرر الذي يعتبره العقلاء ضررا- موضوعا او حكما
١٩٥ ص
(٢٢٢)
الاحتمال الثاني الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف، و كونه جبنا مانع عن رفع التكليف
١٩٦ ص
(٢٢٣)
التتمة السادسة الشبهة الموضوعية
١٩٦ ص
(٢٢٤)
التتمة السابعة الخوف شخصي
١٩٧ ص
(٢٢٥)
التتمة الثامنة لا فرق في الأسباب
١٩٨ ص
(٢٢٦)
هنا توابع
١٩٩ ص
(٢٢٧)
يثبت الخوف بما يثبت به غيره التابع الاول
١٩٩ ص
(٢٢٨)
هل يجري- هنا- الاستصحاب التابع الثاني
٢٠٠ ص
(٢٢٩)
خوف الاضرار كخوف الضرر التابع الثالث
٢٠٠ ص
(٢٣٠)
لا تجب قراءة ادعية الخوف التابع الرابع
٢٠١ ص
(٢٣١)
لا تجب ازالة خوف الضرر عن آخر التابع الخامس
٢٠٢ ص
(٢٣٢)
التعرض لخوف الضرر التابع السادس
٢٠٢ ص
(٢٣٣)
لا يرتفع التكليف مع عدم ارتفاع الضرر التابع السابع
٢٠٤ ص
(٢٣٤)
هل الضرر الواجب تحمله يرفع التكليف؟ التابع الثامن
٢٠٥ ص
(٢٣٥)
المبحث الثالث عشر هل تضرر شخص يرفع تكليف شخص آخر؟
٢٠٧ ص
(٢٣٦)
الشك في الاطلاق، او الانصراف
٢٠٨ ص
(٢٣٧)
مقالة السيد صاحب العروة
٢٠٩ ص
(٢٣٨)
مقالة بعض الاعلام و تصريحهم بعكس صاحب العروة
٢١٠ ص
(٢٣٩)
تنبيهات
٢١٢ ص
(٢٤٠)
التنبيه الاول (تطبيق قلع الشجرة على القواعد)
٢١٢ ص
(٢٤١)
التنبيه الثاني تعارض الضررين
٢١٤ ص
(٢٤٢)
اما المسألة الاولى تعارض ضررين لشخص واحد
٢١٤ ص
(٢٤٣)
و اما المسألة الثانية تعارض ضررين لشخصين
٢١٥ ص
(٢٤٤)
اذا كان الضرر لا بفعل شخص
٢١٦ ص
(٢٤٥)
تفصيل الشيخ و النائيني- قدهما
٢١٧ ص
(٢٤٦)
المسألة الثالثة الدوران بين (الضرر) و (الاضرار)
٢١٩ ص
(٢٤٧)
اقوال نقلها الجواهر
٢١٩ ص
(٢٤٨)
استدلال بعض المراجع
٢٢٠ ص
(٢٤٩)
موارد للتأمل في الاستدلال
٢٢٢ ص
(٢٥٠)
استدلال آخر ايضا
٢٢٢ ص
(٢٥١)
موارد التأمل فيه
٢٢٣ ص
(٢٥٢)
كلام المحقق العراقي- قده- لا ضرر امتناني، و مقتضاه رفع الضرر عن كل شخص كان عدم رفعه خلاف المنة عليه، لا رفعه في كل مورد كان خلاف الامتنان على غيره
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
ما ربما ينبغي الذهاب اليه بتقديم اضرار النفس على الغير
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
المسألة الرابعة ما لو دار الضرر بين شخصين و تردد بين ان يتحمل الشخص الضرر، او يوجه الضرر الى الغير
٢٢٨ ص
(٢٥٥)
الفرع الاول تحمل الضرر و دفعه عن الغير
٢٢٨ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني دفع الضرر عن النفس الى الغير
٢٢٩ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث تطبيق كلي (الضرر) على الغير
٢٣٠ ص
(٢٥٨)
الفرع الرابع دفع فعل الضرر عن النفس الى الغير
٢٣٠ ص
(٢٥٩)
الفرع الخامس الفرار من الضرر فيتوجه الى الغير
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
المسألة الخامسة تعارض احتمالي الضرر و الاضرار
٢٣١ ص
(٢٦١)
المسألة السادسة تعارض الضرر الفردي و الاجتماعي
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
وجوه ترجيح جانب المجتمع و مناقشتها
٢٣٣ ص
(٢٦٣)
اطلاق الاحكام المذكورة
٢٣٦ ص
(٢٦٤)
توسط (المختار) ليس من التعارض
٢٣٦ ص
(٢٦٥)
تتميمات
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
«تتميمات الاول» الميزان في تضرر المجتمع هو العرف
٢٣٦ ص
(٢٦٧)
«التتميم الثاني» تعارض الاضطرار مع الضرر
٢٣٧ ص
(٢٦٨)
«التتميم الثالث» تعارض (لا ضرر) و (لا حرج)
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
«التتميم الرابع» تعارضهما في شخص واحد
٢٤٠ ص
(٢٧٠)
«التتميم الخامس» تعارض ضررين طوليين
٢٤٠ ص
(٢٧١)
«التتميم السادس» التعارض هنا من التزاحم
٢٤٢ ص
(٢٧٢)
لو تعارض الضرران
٢٤٣ ص
(٢٧٣)
«التتميم السابع» في تزاحم المرجحات
٢٤٤ ص
(٢٧٤)
«التتميم الثامن» تساوي الافراد في الحكم
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
«التنبيه الثالث» نفي الضرر تابع لموضوعه
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
«التنبيه الرابع» الإقدام على الضرر
٢٤٧ ص
(٢٧٧)
تتمات
٢٤٩ ص
(٢٧٨)
«التتمة الاولى» التفصيل بين الرخصة و العزيمة
٢٤٩ ص
(٢٧٩)
«التتمة الثانية» الصور الاربع للاقدام
٢٥٠ ص
(٢٨٠)
«التتمة الثالثة» الشك في صدق الاقدام
٢٥٠ ص
(٢٨١)
«التتمة الرابعة» الاقدام على ضرر فبان آخر
٢٥١ ص
(٢٨٢)
«التتمة الخامسة» الاقدام على ضرر فبان عدمه
٢٥٢ ص
(٢٨٣)
«التتمة السادسة» الخلاف في الاقدام و عدمه
٢٥٣ ص
(٢٨٤)
«التتمة السابعة» ادعاء العذر في الاقدام
٢٥٣ ص
(٢٨٥)
«التتمة الثامنة» اذ أقدم ثم ندم
٢٥٣ ص
(٢٨٦)
«التتمة التاسعة» الاقدام المطلق و الاقدام المشروط
٢٥٤ ص
(٢٨٧)
فوائد
٢٥٤ ص
(٢٨٨)
الاولى انقسام الاقدام على الأحكام الخمسة
٢٥٤ ص
(٢٨٩)
الفائدة الثانية الاقدام على السبب الشرعي لحكم ضرري
٢٥٦ ص
(٢٩٠)
صور الاقدام على الضرر
٢٥٧ ص
(٢٩١)
الاقدام على الغصب انواع
٢٥٨ ص
(٢٩٢)
استدلالان لعدم شمول (لا ضرر) للغاصب
٢٦٠ ص
(٢٩٣)
تفصيلات ثلاثة في المقام
٢٦١ ص
(٢٩٤)
الفائدة الثالثة تعارض اقدامين على الضرر
٢٦٢ ص
(٢٩٥)
الفائدة الرابعة عدم سقوط (لا ضرر) اذا وجب الاقدام
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
الفائدة الخامسة الاقدام و الحقوق المنشأة من الضرر
٢٦٣ ص
(٢٩٧)
الفائدة السادسة الاقدام يسقط الحق دون الحكم
٢٦٤ ص
(٢٩٨)
الفائدة السابعة الاقدام يسقط حيثيا
٢٦٤ ص
(٢٩٩)
«التنبيه الخامس تعارض (لا ضرر) مع القواعد الأخر »
٢٦٥ ص
(٣٠٠)
المسألة الاولى لا ضرر مع قاعدة السلطنة
٢٦٥ ص
(٣٠١)
«المسألة الثانية» لا ضرر مع قاعدة اليد
٢٦٦ ص
(٣٠٢)
1- تقديم لا ضرر
٢٦٧ ص
(٣٠٣)
2- تقديم القاعدة
٢٦٨ ص
(٣٠٤)
3- تعارض العموم من وجه
٢٦٨ ص
(٣٠٥)
4- سقوطهما
٢٦٩ ص
(٣٠٦)
«المسألة الثالثة» لا ضرر مع قاعدة الجبّ
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
كلمات المحقّقين
٢٧٠ ص
(٣٠٨)
تقسيم القاعدة (قاعدة الجب)
٢٧٢ ص
(٣٠٩)
1- العبادات
٢٧٣ ص
(٣١٠)
2- حقوق اللّه المالية
٢٧٣ ص
(٣١١)
3- حقوق الناس المالية
٢٧٣ ص
(٣١٢)
الحقوق الامضائية للشرائع السابقة
٢٧٤ ص
(٣١٣)
5- الحقوق الامضائية لبناء العقلاء
٢٧٤ ص
(٣١٤)
6- القصاص و الديات
٢٧٥ ص
(٣١٥)
ايرادات على الاستدلال بالروايات
٢٧٨ ص
(٣١٦)
مناقشات في الايرادات
٢٧٨ ص
(٣١٧)
7- الأحكام الوضعية عامة
٢٨٠ ص
(٣١٨)
تقسيم الأحكام الوضعية
٢٨٠ ص
(٣١٩)
مسائل مشكلة
٢٨١ ص
(٣٢٠)
امثلة تعارض (لا ضرر) مع (الجبّ)
٢٨٣ ص
(٣٢١)
الاحتمالات في هذه المسائل
٢٨٣ ص
(٣٢٢)
اطلاق الموصول
٢٨٤ ص
(٣٢٣)
اشكالات ثلاثة
٢٨٤ ص
(٣٢٤)
جواب الاشكالات
٢٨٥ ص
(٣٢٥)
«المسألة الرابعة» تعارض لا ضرر مع الشرط
٢٨٦ ص
(٣٢٦)
بيان الاحتمالات
٢٨٧ ص
(٣٢٧)
اقوى الاحتمالات تقديم (لا ضرر)
٢٨٨ ص
(٣٢٨)
المسألة الخامسة (لا ضرر) مع الاصول العملية و تقدم (لا ضرر) على الاصول العملية
٢٨٩ ص
(٣٢٩)
«التنبيه السادس» العلم الاجمالي، و القواعد الثلاث
٢٩٠ ص
(٣٣٠)
«التنبيه السابع» (لا ضرر) و اللااقتضائيّات
٢٩١ ص
(٣٣١)
فى شمول (لا ضرر، و لا حرج) للمستحب و المكروه و عدمه
٢٩١ ص
(٣٣٢)
القول الاول شمول لا ضرر و لا حرج لهما
٢٩١ ص
(٣٣٣)
القول الثاني عدم شمولهما
٢٩٣ ص
(٣٣٤)
صحة الوضوء و الغسل الضرريين
٢٩٤ ص
(٣٣٥)
تقسيم الشيخ الانصاري- قده- الضرر في اللااقتضائيات
٢٩٦ ص
(٣٣٦)
مناقشة هذا التقسيم
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
«التنبيه الثامن» هل (لا ضرر) يشمل الكافر؟
٢٩٨ ص
(٣٣٨)
1- الاطلاقات
٢٩٨ ص
(٣٣٩)
2- التنظير
٢٩٩ ص
(٣٤٠)
3- أصالة الاشتراك
٢٩٩ ص
(٣٤١)
4- مقتضى الذمة
٢٩٩ ص
(٣٤٢)
و هنا نقاط ينبغي الاشارة اليها
٣٠٠ ص
(٣٤٣)
الاولى هل يشترط قصد السبب الرافع؟
٣٠٠ ص
(٣٤٤)
الثانية اختلاف (الضرر) الرافع
٣٠١ ص
(٣٤٥)
الثالثة الضرر في احراز الامتثال
٣٠٢ ص
(٣٤٦)
مذهب الشيخ و الآخوند- قدهما
٣٠٣ ص
(٣٤٧)
الرابعة الحكومة على العناوين الثانوية
٣٠٤ ص
(٣٤٨)
الخامسة ما يثبت به موضوع (الضرر)
٣٠٥ ص
(٣٤٩)
السادسة الضرر عرفي
٣٠٦ ص
(٣٥٠)
«خاتمة» «و فيها توابع لمباحث (لا ضرر)»
٣٠٩ ص
(٣٥١)
التابع الاوّل لو قلنا بان لا ضرر- نهي لا نفي- فلا ربط له برفع التكليف في العبادات
٣٠٩ ص
(٣٥٢)
موارد للتأمل
٣٠٩ ص
(٣٥٣)
«التابع الثاني» فروع الاهانة العرضية
٣١٣ ص
(٣٥٤)
1- هل الاهانة العرضية ضرر مطلقا؟
٣١٣ ص
(٣٥٥)
2- هل الخجل الشديد ضرر؟
٣١٤ ص
(٣٥٦)
هل كل ما يعاب ضرر؟
٣١٥ ص
(٣٥٧)
4- ما ليس عيبا شرعا
٣١٥ ص
(٣٥٨)
«التابع الثالث» هل (لا ضرر) يشمل المحرمات؟
٣١٦ ص
(٣٥٩)
الفهرست
٣١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٨ - بحث الاشكالات

احدها: المشهور- كما مر قبل قليل- كراهة منع فضل الماء و لو اوجب ضررا فكيف يعلل بنفي الضرر؟ و كيف يستدل بنفي الضرر هذا و مورده يجوز فيه الاضرار؟

و جوابه: انه لا مانع من تفكيك رواية واحدة و في الفقه غير عزيز، فيحمل (لا ضرر) على التحريم لعدم المانع، و لا يحمل (منع فضل الماء) على التحريم للمانع، و هو: الاعراض عن التحريم.

ثانيها: ان تعليل منع فضل الماء بمنع فضل الكلاء، و كليهما بالضرر- الظاهر من الخبر- اتفاقي، لمراعاة الناس لانفسهم و مواشيهم و مزارعهم ان لا يصيبها جوع او عطش، فكيف يجعل (منع فضل الماء) صغرى لكبرى الضرر، و الضرر اتفاقي؟

و جوابه اولا: انه ليس اتفاقيا خصوصا في الصحارى قديما التي كثيرا يقلّ فيها الماء و الكلاء، او لا اقل من انه ليس قليلا.

و ثانيا: ان التعليل بلحاظ الاهمية معقول و ان كان قليل الاتفاق، كمن يقول لابنه:

(احتط في معاملة الناس كي لا يصيبك منهم ضرر كبير) فان اصابة الضرر الكبير قليل الاتفاق لكنها لاهميتها يصح التعليل بلحاظها.

ثالثها: لو كان الملاك الضرر، لوجب بذل فضل الماء في كل مورد اوجب ضررا على الناس مطلقا، لا في خصوص الصحراء، و منع فضل الكلاء و نحوه، فمن لا يجد الماء لبناء بيته ضرر عليه، فيجب بذله للبناء و نحو ذلك و لا يلتزم به في الفقه.

و كذا في بذل غير الماء مما كان في تركه ضرر، كالدواء، و الحطب، و النار، و نحو ذلك.

و جوابه: ان (لا ضرر)- كما ذكر جمع من المحققين- ينفي الضرر و لا يثبت حكما، لانه منّة، و اثبات الحكم به مناف للمنّة، على انه لو لا الاعراض الدلالي- الذي لا نستبعد وهنه في الفقه تبعا للمشهور من اول الفقه الى آخره، كما هو ظاهر من مراجعة مطاوي الجواهر و غيرها- عن مضمون الرواية: (منع فضل الماء) لكن نلتزم لأجل التعليل بالضرر باثبات الضرر الحكم ايضا، لكنّا لا نلتزم به للاعراض الدلالي، ان لم نقل بعدم الظهور في اثبات الحكم بالضرر لكونه منّة على جميع الامّة، و اثبات‌