بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٠ - «التنبيه السادس» العلم الاجمالي، و القواعد الثلاث
«التنبيه السادس» العلم الاجمالي، و القواعد الثلاث
لو علم اجمالا ان المورد مشمول لواحدة من قواعد (لا ضرر، لا حرج، لا عسر، و نحوها) فالظاهر: ارتفاع اخصها، و بتبعه يرتفع اخص الاحكام التي لهذه القواعد.
و ذلك لانه المتيقن من خروجه عن عمومات و اطلاقات الادلة.
فمثلا: لو قلنا بان (لا عسر) لا يرفع الاحكام الوضعية كلزوم العقد، فصار عقد مرددا بين الحرج و الضرر و العسر، فمقتضى القاعدة شمول «اوفوا بالعقود» له، و الحكم بصحته.
او قلنا مثلا: بان الوضوء او الغسل الحرجي مرتفع رخصة، و الضرري عزيمة- كما التزمه صاحب العروة و جمع- فتردد الوضوء بين كونه ضرريا او حرجيا، فمقتضى القاعدة صحته، لشمول اطلاقات الوضوء و الغسل له، و عدم احراز سقوطه عزيمة، فهو شك في اصل التكليف و مجرى للبراءة.
و كذا في مثل: الوضوء الذي قد يستفاد من الأدلة جواز تركه الى التيمم بالعسر، لو علم اجمالا انه اما ضرري، او حرجي، او عسر، فالظاهر: جواز تركه الى التيمم لا وجوبه.