بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧١ - كلمات المحقّقين
و نقل في مفتاح الكرامة [١] في شرح الثامن من المطهرات: (الاسلام)، عن مجمع البرهان: انه قال:
«ان حقوق الآدميين مستثنى بالاجماع».
و في المستمسك، قال: «و فيه (اي في حديث الجب): انه يختص بالآثار المستندة الى السبب السابق على الاسلام و بقاء النجاسة و نحوها ليس مستندا الى ذلك بل هو مستند الى استعداد ذاته ... او لعدم معهودية امر من اسلم بتطهير بدنه من الامور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شيء منها غالبا، لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة ...» [٢].
و قال في المسالك: «يمكن أن يقال: على هذا يحكم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه، ان كان في غير عبادة مشروطة به، لان الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ثم اذا دخل وقتها او كان حاصلا وقت الاسلام، حكم عليه بوجوب الغسل، اعمالا للسبب المتقدم كما لو اجنب الصبي بالجماع، فانه يجب عليه الغسل بعد البلوغ» [٣].
و قال في الجواهر: «فاذا اسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف اجده ... اذن الظاهر: ان المراد بكونه يجبّ ما قبله، انما هو بالنسبة الى الخطابات التكليفية البحتة لا فيما كان الخطاب فيه وضعيا- كما نحن فيه- فان كونه جنبا يحصل باسبابه فيلحقه الوصف و ان أسلم» [٤].
و قال الفقيه الهمداني- في كتاب الطهارة، بحث غسل الجنابة-: «لا ينبغي ترك الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد أن اسلم ... و لا ينافي ذلك ما ورد من: ان «الاسلام يجبّ ما قبله» لان وجوب الغسل لصلاته بعد أن اسلم من الامور اللاحقة
[١]- مفتاح الكرامة/ ج ٣/ ص ٣٨١.
[٢]- مستمسك العروة الوثقى/ ج ٢/ ص ١١٥.
[٣]- مسالك الافهام/ ج ١/ ص ٨.
[٤]- جواهر الكلام/ ج ٣/ ص ٤٠.