بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٠ - الفرع الخامس الفرار من الضرر فيتوجه الى الغير
الفرع الثالث تطبيق كلي (الضرر) على الغير
اذا امر الظالم بالكلي، فهل للشخص تطبيقه على الغير، كما لو امره الظالم باحضار دينار عن ايّ كان فاخذ زيد الدينار من عمرو.
الظاهر ان الكلي ان كان يشمل المأمور ايضا، فلا يجوز له الاخذ من غيره، و ان كان لا يشمله جاز، و اختيار عمرو دون غيره مصداق للكلي المعذور فيه، فلا حرمة و لا ضمان عليه.
الفرع الرابع دفع فعل الضرر عن النفس الى الغير
اذا اراد الظالم اضرار زيد، فهل له ان يدفعه عن نفسه و يوجهه الى عمرو؟ له صورتان:
احداهما: ما لو توسط الفاعل المختار، كما لو اراد الظالم ضرب زيد، فقال له زيد:
اضرب عمروا، فانه اقل تألما مني مثلا.
ثانيتهما: ما لو لم يتوسط الفاعل المختار، كما لو انهدم الحائط على زيد، فدفعه زيد لينقذ نفسه، فسقط الحائط على عمرو.
و لعل الضمان في الثانية ثابت، و الحرمة معلقة على الالتفات و عدمه. و اما الاولى، فالحرمة فيها مسلمة، لكن الضمان لا، لكون المباشرة اقوى من السبب.
الفرع الخامس الفرار من الضرر فيتوجه الى الغير
اذا توجه الضرر الى زيد، ففر زيد، فتوجه الضرر الى عمرو، له ايضا صورتان: