بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٩ - اقوال نقلها الجواهر
المسألة الثالثة الدوران بين (الضرر) و (الاضرار)
لو دار الامر بين تحمل شخص الضرر بعدم التصرف في ملكه، و بين الاضرار بآخر بالتصرف في ملك نفسه، كحفر بئر في داره يتضرر به الجار.
و قد قسم المسألة بعض المراجع الى اربعة اقسام:
الاوّل: قصد الاضرار، فوقع الضرر على الغير.
الثاني: قصد العبث، كتأجيج النار، فوقع الضرر.
الثالث: قصد منفعة لنفسه، فوقع الضرر على الغير.
الرابع: قصد دفع الضرر عن نفسه: كتأجيج النار لدفع الحشرات- فتضرر بالنار غيره.
قال: «و المنسوب الى المشهور، جواز التصرف و عدم الضمان في الصورتين الاخيرتين، بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الاوليين» [١].
و قال بعضهم: «فالمشهور على ما قيل على الجواز، و نقل عن الشيخ و الحلي و ابن زهرة (رحمهم اللّه): ان له التصرف بلا خلاف» و لم يفصل هذا البعض بين صورتي قصد الاضرار و العبث، و بين صورتي تضرر المالك و عدم نفعه، و هذا دليل الاطلاق عنده.
اقوال نقلها الجواهر
اقول: و قد نقل في الجواهر اقوالا اربعة اخرى: [٢]
احدها: عن الشرائع، و القواعد، و الارشاد، و المسالك، من الضمان بشرطين جميعا:
[١]- مصباح الاصول/ ج ٢/ ص ٥٦٥.
[٢]- جواهر الكلام/ ج ٣٧/ كتاب الغصب/ ص ٦١.