بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٢ - التنبيه الاول (تطبيق قلع الشجرة على القواعد)
[تنبيهات]
التنبيه الاول (تطبيق قلع الشجرة على القواعد)
قال الشيخ: كيف يصح قلع الشجرة، مع انه خلاف القواعد، لانه اضرار بسمرة (و لا ضرر) لا يسمح به؟
و اجيب بامور:-
الاوّل جواب الشيخ: نجهل كيفية تطبيق (لا ضرر) على المورد، و جهله لا يمنع من الاستدلال بالكبرى.
و فيه: انه صحيح و لكن ليس هذا جوابا عنه.
الثاني: ما قاله بعضهم من كون: النهي سلطانيا و القلع للشجرة انما كان لقطع مادة الفساد.
و فيه: السلطانية خلاف الظاهر كما اسلفنا.
الثالث: ما اجاب به المحقق النائيني و من تبعه: القلع سلطاني لقطع مادة الفساد، لا أن علته (لا ضرر) و يدل عليه: «اقلعها وارم بها وجهه» و «اغرسها حيث شئت» على عدم امكان غرسه بعد القلع.
و فيه: ظاهر التعليل، ان (لا ضرر) علة للقلع.
الرابع: ما ذكره المحقق النائيني- قده- من ان دخول سمرة اذا كان ضرريا فكما يرتفع الضرر بمنعه عن الدخول، يرتفع ايضا برفع علته، و هو حقه في ابقاء عذقه في البستان، فلأجل ضررية المعلول رفعت علته، مثل المقدمة الضررية التي يرتفع بها ذو المقدمة كالغسل الذي يرتفع لضررية تحصيل الماء، او الذهاب الى الحمام.
و فيه: كون المعلول ضرريا لا يوجب الّا ارتفاع نفسه، فان رفع علته بلا موجب، فهل اذا كان الانفاق على الزوجة ضرريا في مورد يرتفع به وجوب طاعة الزوجة لزوجها؟
و القياس بضررية المقدمة في ارتفاع ذي المقدمة مع الفارق، لضررية ذي