بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٨ - التتمة الثامنة لا فرق في الأسباب
و تبعه في العروة، قال «و لو كانت ذات زوج و ادعى عدم الأمن عليها، و انكرت قدم قولها»- الحج/ شرائط وجوب حجة الاسلام/ المسألة ٨٠- و تبعهما معظم المعلقين الساكتين عن المتن و منهم المحققون النائيني و العراقي و ابن العم- قدهم- و التفصيل في الفقه.
التتمة الثامنة لا فرق في الأسباب
اذا تحقق الخوف العقلائي من الضرر، ارتفع التكليف لتحقق الموضوع، من اي سبب كان منشأ الخوف، و لا فرق فيه بين الاسباب العادية التي يحصل منها الخوف للناس، و غيرها من تسخير و سحر، و رياضة نفس، و جفر، و رمل، و غيرها.
و كذا لا فرق في درجات الخوف الخفيف، و الشديد، و ما بينهما من الدرجات، اذا لم يكن الخوف الضعيف جدا الذي لا يعتني به العقلاء بل لا يرونه خوفا موضوعا بالحمل الشائع الذي هو ملاك العرف في المصاديق، او يرى العرف الانصراف عن مثله.
و كذا لا فرق في ذلك بين ابواب الفقه، من واجبات، و محرمات، و طهارة و صلاة، و صوم، و حج، و اعتكاف، و امر بمعروف، و نهي عن منكر، و القضاء، و الشهادة بالحق، و المضاجعة، و المواقعة، و نصرة المظلوم، و النكاح لمن تتوق نفسه على القول بوجوبه.
و كذا المحرمات لو كان تركها موجبا للخوف من الضرر جاز فعلها في اي ابواب الفقه كانت على ما تقدم من أن الاصح كون المحرمات ايضا محكومة ب (لا ضرر):
من اباق، و ابطال العمل، و اخراج الدم من المحرم، و ادخال النجاسة في المسجد، و تنجيس المسجد، و الحلق المحرم، و اهانة المؤمن، و اكل المتنجس، و استقبال القبلة للمتخلي، و اسقاط الحمل، و استعمال أواني الذهب و الفضة، و بيع الوقف،