بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٨ - و الشيخ حسن كاشف الغطاء (قده)
و الشيخ محمد تقي الشيرازي (قده)
و في رسالة السؤال و الجواب للشيخ محمد تقي الشيرازي المحشاة بحواشي جمع من الاعاظم و منهم الشيخ عبد الكريم الحائري، و السيد ابو الحسن الاصفهاني، و شيخ الشريعة، و النائيني، و السيد محمد الفيروزآبادي- قدهم- و هي بالفارسية ما تعريبه:-
«الثاني:- يعني من مسوغات التيمم- ان يخاف بسبب السعي لتحصيل الماء على نفسه او عرضه او ماله من وصول ضرر الى احدها ضررا معتدا به ...» و لم يعلق احد منهم عليها.
و في الجواهر- كتاب الامر بالمعروف: «ثم ان ظاهر الاصحاب اعتبار العلم او الظن بالضرر- يعني في وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر- و يقوى الحاق الخوف المعتد به عند العقلاء» [١].
و المحقق العراقي (قده)
و قال المحقق العراقي في كتاب «الامر بالمعروف» من شرح التبصرة: «ثم ان في الحاق خوف الضرر بصورة اليقين به، حتى في المال اشكالا، نعم لا يبعد الالحاق في النفس و العرض» [٢].
الشاهد في جعلهما (صاحب الجواهر و العراقي): خوف الضرر بحكم الضرر، في الضرر على العرض و النفس، و كلام الجواهر مطلق يشمل خوف الضرر المالي ايضا.
و الشيخ حسن كاشف الغطاء (قده)
و قال الشيخ حسن كاشف الغطاء: «و الامرأة و الرجل سواء في ذلك (اي في تخلية السرب) فلو خافت المرأة على بعضها سقط الحج عنها ... و يشترط في الخوف
[١]- جواهر الكلام: ج ٢١، ص ٣٧٣.
[٢]- شرح تبصرة المتعلمين: ج ٦، ص ٥٣٩.